مع إمام زماننا | طاعة الوليّ في زمن الغيبة قرآنيات | اليهود أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا(*) أمراء الجنة | الأمنـيـة الأخيرة ... الشهيد سامر نجم  قضايا معاصرة | فلسفة الحرب في الثقافة الإسلاميّة الوقاية والحماية المدنية في حالات الحرب أوجُه الجهاد في المقاومة أسباب الانتصار حديثٌ مع السيّد من عليائه عشنا في زمن نصر الله الغيب في الوعد الصادق

فقه الولي: المطهرات‏



بعد الانتهاء من موضوع التقليد والمرجعية، نتابع فقه الولي بصياغة لأجوبة الاستفتاءات بطريقة جمعت فيها الاستفتاءات ذات المحور الواحد، وكتبت بطريقة يسهل فيها معرفة رأي القائد «حفظه المولى» الموجود في كتاب أجوبة الاستفتاءات، وقد تم توثيق رأيه الشريف بحسب كتاب أجوبة الاستفتاءات الجزء الأول الطبعة الثالثة وقد وضع جانب المسألة رقم المسألة في الكتاب.


* المطهرات:

1 - الماء: ويطهر به كل متنجس حتى الماء.
أقسام الماء: يقسم الماء إلى قسمين:
أ - الماء المضاف: وهو الماء المعتصر من الأجسام (ماء الزهر، الورد، العصير...) أو الممتزج بمادة غير الماء مما يخرجه عن صدق اسم الماء عليه (ماء، وسكر، ملح، شاي...).
انتبه: مجرد كثافة الأملاح في الماء لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه، والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف 76.
حالة خاصة: إذا أضيف إلى الماء مواد تجعله بلون الحليب (كلور مثلاً)، فليس له حكم الماء المضاف إذا لم يخرجه عن صدق اسم الماء 79.
حالة خاصة: لو أُغلي الماء المالح (المضاف)، فهل يكون الماء المقطر مطلقاً أم مضافاً؟ المعيار هنا صدق الماء المطلق على (المقطّر) فإذا صدق أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره 81.

ب - الماء المطلق: وهو الماء الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه دون قيد أو صدق عنوان الماء المطلق في نظر العرف 76.
أحكام الماء:
أ - إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة ما، فإذا كان الانحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل فيكون القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهراً 74.
ب - عند الشك في الكرّية وعدمها، فإذا أحرزنا أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها 77.
ج - لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب (الكرية) فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها.

* ما هي الغسالة؟
هي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر.
كيفية تطهير الثياب: يكفي استيلاء الماء على الثياب وخروجه عنها (82) ولا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف 75.

2 - الأرض: وتطهر باطن القدم وما يوقى به القدم كالنعل 85، وليس المناط هو المشي خمس عشرة خطوة، بل يكفي المشي بمقدار تزول معه عين النجاسة وأقل مسمى المشي فيما لو فرض زوالها قبل ذلك 84.
انتبه: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقير ليست من المطهِّرات 85.

3 - الشمس: وتطهر الأرض، وكل ما لا يُنقل، مثل البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فيه كالأخشاب والأبواب ونحوهما، وذلك بشرطين:
أ - إشراق الشمس عليها بشكل مباشر بعد زوال عين النجاسة عنها 86.
ب - أن تكون رطبة حال إشراق الشمس عليها 86.

4 - الاستحالة وهي التحول من حقيقة إلى حقيقة أخرى كاستحالة الخشب إلى رماد.
حالة خاصة: لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة والجراثيم وغيرها عن مياه الصرف، إلاّ أن تتم التصفية بالتبخير وتحويل البخار إلى ماء مرة أخرى 92.

5 - الانتقال: كالدم المنتقل من الإنسان إلى الحشرة، فإنه موجب لطهارة المنتقِل إذا أضيف إلى المنتقَل إليه.

6 - الإسلام: فإنه مطهر للكافر.

7 - التبعية: كالكافر إذا أسلم يتبعه ولدُه في الطهارة أباً كان أو جداً أو أماً.
مسألة: يطهر السرير مع تغسيل الميت بالتبعية، ولا يحتاج إلى تطهير مستقل 93.

8 - زوال عين النجاسة: بالنسبة لظاهر الحيوانات وباطن الإنسان (باطن الفم، الأنف، الأذن...).

9 - الغَيْبة: فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إلا مع العلم ببقاء النجاسة.

10 - إستبراء الحيوان الجلال: بما يخرجه عن اسم الجلل ويجب مراعاة المدة في بعض الحيوانات.

* أحكام التخلي‏
- يجب حال التخلي ستر العورة عن الإنسان المميز.
- يحرم حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن 100.

* أحكام الاستنجاء
الاستنجاء وهو عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط
انتبه: لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء 94.
مسألة: يكفي طهارة مخرج البول الغسل بالماء مرة واحدة 95 (للرجل).
مسألة: في مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها 95.

* الإستبراء:
الإستبراء هو أن يتحرى خروج ما يُحتمل بقاؤه من البول في مجرى البول، والإستبراء غير واجب، بل إذا سبَّب الضرر فهو غير جائز 96.

* فائدة الإستبراء:
البلل المشتبه الخارج بعد الإستبراء محكوم بالطهارة إلاّ أن تتيقن بأنه بول 97.
إذا لم يستبرى‏ء بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة يحكم بأنها بول 96.
أنواع الرطوبة التي تخرج من الإنسان:
الرطوبة التي تخرج بعد المنيّ تسمى بـ"الوذي" 99.
الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول تسمى بـ"الودي" 99.
الرطوبة التي تخرج أحياناً بعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين تسمى ب "المذي" 99 وكل هذه الأنواع طاهرة ولا تنتقض الطهارة بها 99.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع