الشيخ سامر جوهر
تعريفه: هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عدة أيام من كل شهر على الأغلب، وصفته: يكون في الغالب: أسود أو أحمر طرياً يخرج بقوة وحرقة. شروطه: يشترط فيه أن يكون:
1- بعد البلوغ، فالدم الذي تراه الصبية قبل إكمالها تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته.
2- قبل اليأس، فالدم الذي تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض وإن كان بصفاته.
يتحقق اليأس بإكمال 60 سنة قمرية إن كانت قرشية، و50 سنة قمرية إن لم تكن قرشية.
3- أقل الحيض 3 أيام ويعتبر فيه التوالي، وأكثر الحيض 10 أيام.
4- أقل الطهر وهو النقاء الذي يجب أن يفصل بين حيضتين 10 أيام فلو رأت دماً ثلاثة أيام فانقطع ثم رأت دماً بعد ثمانية أيام فهو قطعاً ليس بحيض لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول أقل الطهر (10أيام).
* أقسام الحائض:
1- وقتية وعددية
وهي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد.
مثالها: ترى في الشهر الأول من (1) إلى (7).
ترى في الشهر الثاني من (1) إلى (7).
2- ذات عادة وقتية فقط
وهي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط.
مثالها: ترى في الشهر الأول من (1) إلى (7).
ترى في الشهر الثاني من (1) إلى (5).
3- عددية فقط
وهي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط.
مثالها: ترى في الشهر الأول من (1) إلى (5).
ترى في الشهر الثاني من (6) إلى (11).
4- المبتدئة
وهي الفتاة التي ترى الدم لأول مرة.
5- المضطربة
غير ذات عادة، وهي المرأة التي كانت رأت الدم أكثر من مرة ولكن لم تستقر لها عادة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد.
6- الناسية
وهي المرأة التي كانت لها عادة فنسيتها كأن تكون لها عادة فتحمل تسعة أشهر وبعدما تضع جنينها تنسى عادتها التي كانت قبل تسعة أشهر.
* أحكام الأقسام الستة
1- أ- إن انقطع قبل العشرة فذات العادة الوقتية فقط والوقتية والعددية:
تجعل المجموع حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض.
باقي الأقسام: تجعل المجموع حيضاً إن كان بصفات الحيض.
ب- إن تجاوز العشرة فذات العادة الوقتية والعددية:
تجعل خصوص أيام العادة حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض والباقي استحاضة.
2- ذات العادة العددية فقط:
ترجع في العدد إلى عادتها، أما في الزمن فإلى ما فيه صفات الحيض إن ميّزته...
3- ذات العادة الوقتية فقط:
ترجع إلى وقت عادتها من حيث الوقت أما في العدد فإلى ما فيه صفات الحيض إن ميّزته...
إن اختلف لون الدم: تجعل ما بصفة الحيض وشروطه حيضاً وغيره استحاضة.
4- مبتدئة.
5- مضطربة.
6- ناسية.
إن كان الدم على لون واحد: تجعل سبعة من كل شهر حيضاً والبقية استحاضة إن لم يكن لها أقارب وإلا ترجع المبتدئة إليهن إن اتفقن في العدد.
* من أحكام الحائض
1- لا يجوز لها الصلاة والصوم والطواف.
مسألة: لا إشكال في منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام 228.
2- يحرم عليها ما يحرم على المجنب غير المتوضئ.
3- يحرم وطؤها في القبل وهو موجب للكفارة 956.
4- يكره وطء المرأة الحائض دبراً كراهة شديدة والأحوط تركه 956.
مسألة: يستحب للحائض الأغسال المندوبة كغسل الجمعة، وأغسال ليالي شهري رجب ورمضان 888.