الشيخ سامر جوهر
* الإستحاضة
دم الإستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوة ولدغ وحرقة وقد يكون بصفة الحيض.
حالة خاصة: الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس لا يبعد أن يكون بحكم الإستحاضة.
* أقسام المستحاضة
المستحاضة على ثلاثة أقسام:
1- قليلة: و علامتها أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة.
2- متوسطة: وعلامتها أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها.
ويجب عليها الوضوء لكل صلاة، وغسل واحد لصلاة الصبح، بل لكل صلاة حدثت الإستحاضة قبلها.
3- كثيرة: وعلامتها أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب عليها الوضوء لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين، تجمع بينهما وغسل للعشاء تجمع بينهما.
مسألة: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟
ج: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، و ليس له حكم الحيض، و لو كان بصفاته.
مسألة: الأحوط في الوسطى و الكبرى أن لا يطأها زوجها قبل الغسل، و أما القليلة فلا مانع مطلقاً 958.
* النفاس
وهو دم الولادة معها (بمعنى ظهور أوّل جزء من الطفل) وبعدها.
أقل النفاس: ليس لأقل النفاس حد فقد يتحقق برؤية الدم لحظة.
أكثره: 10 أيام.
حالة خاصة: المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) إذا رأت بعد سقوط الجنين حتى ولو كان علقة دماً فهو محكوم بالنفاس 232.
* وظيفة النفساء
لها صورتان:
1- إن انقطع دمها قبل العشرة : فكل ما رأت نفاس، حتى لو تخلّل نقاء في البين كما لو رأت الدم في يومين وانقطع يوماً أو أكثر ثم عاد ضمن العشرة فالكل نفاس.
2- إن تجاوز دمها العشرة:
أ- إن كانت ذات عادة عددية جعلت ما بعدد عادتها نفاساً والباقي استحاضة.
ب- إن لم تكن ذات عادة عددية فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة.
- مسألة: حكم النفساء حكم الحائض من حرمة الصلاة وغيرها.
* حكم قضاء صلاة الآيات:
إذا كان النفاس مستوعباً لتمام وقت الآية فلا يجب القضاء.
يكون النفاس مستوعباً للوقت إذا بدأت الآية وانتهت، والمكلفة نفساء.
- مسألة: هل يجوز للمرأة وهي في الاستحاضة أو النفاس أن تصوم مع عدم الضرر؟
ج: لا يصح الصوم من النفساء وأما المستحاضة القليلة فيصح الصوم منها ولا يشترط في صحته الوضوء وأما غير القليلة فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأقوى إلا أنه لا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى الأغسال الليلية لليلة السابقة.
مسألة: إذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض قبل أيام عادتها بيومين أو أكثر فهل تتحيض من أول رؤية الدم أو من أيام عادتها الوقتية؟
ج: تتحيض بمجرد رؤية الدم فإن انكشف عدم كونه حيضاً لكونه أقل من ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادة.