الشيخ علي حجازي
المشتركات بين الناس نوعان: الأوّل: ما يختصَ ببعض الناس. الثاني: غير مختصّ بفريق خاصّ، بل هو عام والناس فيها متساوون. والمشتركات عناوين، يمكن إرجاعها إلى ثلاثة رئيسة: الماء، والمعادن، والمنافع. والمنافع أنواع، منها: الطرق والشوارع والأرصفة، ومقاعد الأسواق، والمساجد والمشاهد المشرّفة، والمدارس الموقوفة، والرباطات (أي: المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء). والكلام عن أحكام بعض المشتركات.
-1 الطرق والشوارع
أ -تعريف الطريق:
الطريق هو السبيل، وهو الذي يتّخذه الناس سبيلاً لمرورهم ونحوه. وهو نوعان:
الأوّل: الطريق العام، ويُسمّى بالنافذ، أو بالشارع العام.
الثاني: الطريق الخاصّ، ويُسمّى بغير النافذ، وهو الذي لا يُسلك منه إلى طريق آخر، بل أحيط بجوانبه الثلاثة بالدور والحيطان والجدران، ويُسمّى بـ الدريبة.
ب- حكم الطريق العام:
الطريق العام معدّ لاستطراق عامّة الناس. ومنفعته الأصليّة التردّد فيه بالذهاب والإياب، للمشاة والآليّات التي تتحمّلها الطريق. وهذا الطريق العام النافذ محبوس على كافّة الناس، ويجوز للجميع الانتفاع به بالمرور، من دون ترجيح لأحد على آخر، ولا يجوز منع أحد من الاستفادة من هذا الطريق. نعم، لا مانع من تنظيم السير، بحيث تزول الفوضى (الهرج والمرج)، ويجب التزام النظام العام لقانون سير الآليّات.
ج- إيقاف السيّارات في الطريق العام: إنّ إيقاف السيّارات على الطريق النافذ فيه صورتان:
الأولى: أن تكون الطرقات وسيعة جدّاً، بحيث لا يضرّ إيقاف السيّارات فيها بالمارّة ولا يزاحمهم، فيجوز في هذه الحالة إيقاف السيّارات بما لا يزاحم المارّة. ومع المزاحمة، فالأولويّة للمارّة.
الثانية: أن لا تكون الطرقات وسيعة جدّاً، بحيث يضرّ إيقاف السيّارات فيها بالمارّة ويزاحمهم فلا يجوز إيقاف السيّارات فيها.
والخلاصة: إذا أضرّ إيقاف السيّارات في الطريق العامّ بالمارّة وزاحمهم، فلا يجوز. وإن لم يزاحم المارّة فيجوز، ما لم يكن مخالفاً للنظام العام ومؤدّياً إلى الهرج والمرج.
د- وقوف السيّارات المؤقّت:
لا يجوز إيقاف السيّارات في الطريق العام إذا كان يزاحم المارّة، ولكن يجوز إيقاف السيّارة لإنزال راكب أو إصعاده، فلا مانع من ذلك، ولا بأس به ما لم يصل إلى حدّ الإضرار بالمارة أو استلزام مفسدة أخرى.
هـ- البناء في الطرق العامّة:
لا يجوز بناء الدكّان أو الكوخ أو حفر بئر أو ما شابه ذلك في الطرق العامّة، كما لا يجوز بناء البيت وما شاكل، وبعض الناس يأخذون جزءاً من الطريق العام لأجل بيوتهم أو محلاّتهم، وهذا حرام غير جائز.
و- البنى التحتيّة:
يجوز حفر بالوعة في الطريق ليجتمع فيها ماء المطر وغيره؛ لكون هذه البالوعة من مصالح الطريق ومرافقه، ولكن يجب إغلاقها بحيث يُحفظ حقّ الناس بالمرور. كما ويجوز حفر سرداب أو نفق أو ما شابه ذلك تحت الطريق لأجل الماء والكهرباء والتليفون ومجاري الصرف الصّحّي، وما شاكل ذلك، بشرط إحكام الأساس والسقف، بحيث يؤمن معه من النقض والخسف.
ز- غرس الأشجار: إنّ غرس الأشجار في الطرق العامّة له صورتان:
الأولى: إذا كان الطريق وسيعاً بحيث لا تفوت مع الغرس منفعة الناس بالمرور، جاز غرس الأشجار بما لا يضرّ بالمرور.
الثانية: إذا كان الطريق ضيّقاً وكان غرس الأشجار يضرّ بالمارّة، فلا يجوز غرس الأشجار في الطريق؛ لأنّ الأولويّة مع المزاحمة هي للمارّة.
حـ- الجلوس ونحوه في الطريق العام:
يجوز لكلّ أحد الانتفاع في الطرق العامّة بالجلوس والنوم، بشرط أن لا يزاحم المارّة ولا يضيّق عليهم، ومع التزاحم تكون الأولويّة للمارّة. ولا فرق في جواز الجلوس غير المزاحم للمارّة بين ما إذا كان للاستراحة أو النزهة، بشرط أن يجلس في المواضع المتّسعة حتّى لا يضيّق على المارّة. ولو جلس بدون إضرار، فلا يجوز لأحد منعه أو إزعاجه لأجل أن ينصرف.
ط- الجلوس للعمل: الجلوس للعمل في الطريق العام له صورتان:
الأوّلى: إذا كان مضرّاً بالمارّة ومزاحماً لهم، فلا يجوز الجلوس للعمل أو لغيره.
الثانية: إذا كان الطريق وسيعاً جدّاً بحيث لا يكون الجلوس لإجراء المعاملات مضرّاً بالمارّة ولا مزاحماً لهم، فيجوز. نعم، لو مُنع من ذلك حفظاً للنظام العام، فلا يجوز هذا الجلوس ، فمتابعة قوانين الدولة واجبة
ي- التظلّل للجالس:
يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة، فيجوز التظلّل بثوب أو حصير وما شاكل. ولكن، لا يجوز بناء كوخ أو سقف أو نحوهما في الطريق، حتّى لو لم يكن مضرّاً بالمارّة.
ك- حكم الطريق غير النافذ (الدريبة):
هذا الطريق ملك لأرباب الدور ذات الأبواب المفتوحة إلى الطريق، وأمّا الدور التي تتّجه جدرانها نحو هذا الطريق، فلا شأن لأصحابها بهذا الطريق، ولا يملكون منها شيئاً. ويجوز لملاّك هذا الطريق إغلاقه، ويجوز تقسيمه بينهم، ولا يجوز لغيرهم التصرّف في هذا الطريق الخاصّ إلاّ بإذن من يعتبر إذنه من الملاّك. ومن كان حائط داره إلى الطريق الخاصّ لا يجوز له أن يفتح باباً إلى هذا الطريق إلاّ بإذن أرباب الطريق، نعم يجوز له فتح شبّاك إليه.
ل توزيع الطريق الخاص بين ملاّكه:
يشترك جميع الشركاء في الطريق الخاص من أوّل الطريق إلى منتهى جدار الدار الأولى، وبعد الدار الأولى لا يعود لصاحب الدار الأولى علاقة ملك بباقي الطريق، ويشترك الباقون بعد الدار الأولى إلى منتهى جدار الدار الثانية، وبعده لا يملك صاحب الدار الثانية شيئاً من باقي الطريق، وهكذا.
-2 الأرصفة
أ- حكم الأرصفة العامّة:
تُعدّ الأرصفة لاستفادة المشاة، والناس فيها شرع سواء، بمعنى أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بالأرصفة للمرور، ولا يجوز لأحد أن يمنع غيره من الانتفاع بها. وحكم الجلوس على الأرصفة والنوم وإجراء المعاملات ونحو ذلك هو قريب من حكم الطرق العامّة، فيجوز ذلك إن لم يكن مضرّاً ومزاحماً للمشاة، ولا يجوز البناء عليها لكوخ أو محلّ ونحو ذلك. وحكم غرس الأشجار على الأرصفة يتبع التضييق على المارّة وعدمه، فمع التضييق يحرم، ومع عدمه لا يحرم، على التفصيل المتقدّم في الطرق العامّة