نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: من أحكام الخدمات العامّة

الشيخ علي معروف حجازي

 



تُقدّم بعض الخدمات للناس، منها ما هو حقّ لهم وواجب على الدولة، ومنها ما هو أعمال خيرٍ من بعض الجهات أو الأفراد. وعلى كلّ حال، ثمّة جملة من الضوابط الشرعيّة حول الاستفادة من هذه الخدمات، نذكر بعضها في هذه المقالة.

* المياه
أ- خدمات للشرب: يقوم العديد من الجهات بتوزيع خزّانات للمياه، وتضع فيها مياهاً تُخصّصها للشرب، ومن هذه الجهات مؤسّسة جهاد البناء في لبنان، فإنّها أسّست منذ سنوات طويلة مشروعاً تحت اسم: "مشروع العبّاس"، ومهمّته توزيع خزّانات مياه في بعض المناطق، وأبرزها الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وتداوم على ملء هذه الخزّانات بمياه مخصّصة للشرب، وأعلنت أنّ هذه المياه مخصّصة للشرب فقط، والأحكام نفسها تسري على العنوان نفسه لأيّ جهة أخرى أو أشخاص آخرين؛ لذلك يجب الالتزام بالعنوان الذي وزّعت المياه لأجله وهو الشرب، فلا يجوز استعمال المياه لأغراض أخرى.

- نماذج محرّمة:
- لا يجوز استعمالها لتغسيل أيّ شيء، كاليدين والوجه، والسيّارة، والآنية، والملابس، والأرض...
- لا يجوز الوضوء والغسل بها، بل يكون الوضوء والغسل بها باطلَين، كما لا يجوز الاغتسال بها لأيّ سبب آخر.
- لا يجوز ملء خزّان الماء في السيّارة (الرادياتير) مثلاً.
- لا يجوز استعمالها في المرحاض (التواليت) ونحوه.
- لا يجوز التبذير في استعمال هذه المياه، وخاصّة عند ملء الإناء ونحوه، فبعضهم يتركون الماء يجري حتّى يمتلئ الإناء، ويستمرّون في فتح الحنفيّة بما يؤدّي إلى إراقة الكثير من المياه...
- لا يجوز إتلاف الخزّانات، والحنفيّات، والقساطل الموجودة لخدمة مياه الشرب.

ب- خدمات شركة المياه: إنّ المياه تُوزَّع عبر شركة أو أكثر، وتعطي الشركة مقداراً سنويّاً من المياه تحدّده بالتوافق مع المواطن أو ساكن البلد، وتضع في مقابله اشتراكاً ماليّاً سنويّاً يدفعه مقدِّم طلب المياه.
لا يجوز استعمال هذه المياه من دون دفع ثمنها، فلا يجوز الغصب منها، كما لا يجوز لأحد أخذ أكثر من حاجته التي طلبها، ولا يجوز تركيب شفّاط من دون إذن المعنيّين في الشركة.
لا يجوز التخلّف عن دفع المستحقّات الماليّة للشركة أو الجهة.

* البطاقات الصحيّة
يؤمّن بعض الجهات والشركات ضماناً صحيّاً لعدد من الناس، كالضمان الاجتماعيّ، والهيئة الصحيّة الإسلاميّة، وشركات التأمين، ونحوها. وتوجد مجموعة من الأحكام الشرعيّة تتعلّق بهذا الضمان على اختلاف الجهات والشركات، منها:
أ- يجب الالتزام بالشروط التي وضعتها هذه الشركات والجهات على استعمال البطاقات الخاصّة بها.

ب- تنحصر الاستفادة بالأشخاص المسجّلة أسماؤهم عند الشركة أو الجهة، ولا يجوز استعمال غيرهم لها، فلا يجوز تقديم فواتير باسم صاحب البطاقة، بينما الفواتير لشخص آخر غير مستحقٍّ، والأموال والأدوية المأخوذة زوراً وخداعاً حرام وغصب.
إذاً، تنحصر الاستفادة بالأسماء المعيّنة دون غيرها، مهما كانت المبرِّرات.

ج- لا يجوز أخذ أدوية لا يحتاج إليها صاحب البطاقة، ولا يجوز أخذ أدوية لبيعها، والمال حرام.

باختصار، لا يجوز تقديم فواتير وعلب أدوية وغيرها للضمان، أو للهيئة الصحيّة، أو لشركات التأمين لا تكون لمن سُجّل اسمه، بل تكون لغيره، ولكنّ المضمون يضع اسمه زوراً وخداعاً.

* الكهرباء
يقدّم بعض الشركات، والجهات، والأفراد الكهرباء للناس كخدمة في مقابل اشتراك ماليّ.
أ- لا يجوز سرقة الكهرباء، ولا التعليق على الخطوط، ولا التعليق في غرف الكهرباء ونحوها. والفقر ليس مبرّراً للسرقة.
ب- لا يجوز التلاعب بعدّاد الكهرباء بحيث يقلّ تسجيل الكميّة المستهلكة عمّا استهلكه الشخص.
ج- لا يجوز التهرّب من دفع الاشتراك، بل يجب دفعه وعدم التهاون في ذلك.
د- لا يجوز التعليق على خطوط الجيران أو أيّ إنسان آخر بدون رضاه.
هـ- لا يجوز قطع خطوط الآخرين، كما لا يجوز تعطيل غرف الكهرباء.
و- لا يجوز الإسراف والتبذير في استهلاك الكهرباء، كما هي الحال في سائر الموارد المشابهة.

* الإنترنت والواي فاي
يؤمّن بعض الشركات، والجهات والأفراد خدمة الإنترنت والواي فاي لمن يطلبها مقابل اشتراك ماليّ معيّن.
أ- لا يجوز التصرّف في إنترنت الغير بدون إذنه ورضاه.
ب- يجب دفع قيمة الاشتراك، ولا يجوز التهرّب عن الدفع.
ج- لا يجوز استعمال الواي فاي من الغير بدون إذنه ورضاه.
د- لا يجوز العمل في الإنترنت بما هو حرام، كنشر الثقافة المعادية للإسلام، أو الترويج للملابس المنافية للحشمة والتي تُلبس أمام غير المحارم وغير الأزواج وغير الجنس نفسه.
هـ-لا يجوز نشر ومشاهدة ما هو خلاعيّ ومثير.
و- لا يجوز الترويج لأيّ فكرة تضادّ الإسلام كدينٍ، وشريعةٍ، وأخلاق...
وهذا الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أكثر لا يتّسع لها المجال الآن.

* حاويات النفايات
تقدّم البلديّات خدمة توزيع حاويات لجمع النفايات، وعليه:
- لا يجوز إتلاف هذه الحاويات، ولا التسبّب في إتلاف أجزاء منها، فلا يجوز حرقها أو تكسيرها، أو إخفاؤها...

* الرصيف
يُنشئ بعض المؤسّسات أرصفة لعبور المشاة، فلا يجوز التضييق على المشاة باستعمال الأرصفة لغير سير المشاة، فلا يجوز وضع أيّ شيء عليها بما يعيق حركة المشاة أو يضيّق عليهم.

* الطرق والشوارع
يبني بعض المؤسّسات الطرق والشوارع العامّة لخدمة العابرين:
أ- التضييق على المارّة: لا يجوز التضييق على عبور الآليّات على الطرق والشوارع، فلا يجوز وضع ما يعيق حركة الآليّات والمارّة على الطرق والشوارع العامّة.
ب- التردّد جائز: يجوز لكلّ أحد التردّد على الشارع العامّ ذهاباً وإياباً، ويجوز الوقوف والجلوس ونحو ذلك بشرط أن لا يتضرّر بذلك أحد على الأحوط وجوباً، ولم يزاحم حقّ المارّة ولا المستطرقين.
ج- إيقاف السيّارات في الطريق العامّ: إذا كانت الطرقات واسعة جدّاً بحيث لا يضرّ إيقاف السيّارات فيها بالمارّة ولا يزاحمهم، فيجوز في هذه الحالة، ومع المزاحمة فالأولويّة للمارّة. وإذا لم تكن الطرقات واسعة جدّاً، بحيث يضرّ إيقاف السيّارات فيها بالمارّة ويزاحمهم، فلا يجوز إيقاف السيّارات فيها.

يجوز إيقاف السيّارات في الطريق العامّ لإنزال راكب أو إصعاده.

* الجلوس للعمل
الجلوس للعمل في الطريق العامّ إذا كان مضرّاً بالمارّة ومزاحماً لهم، فلا يجوز، وأمّا إذا لم يكن مضرّاً بالمارّة ولا مزاحماً لهم، فيجوز، إلّا إذا كان يؤدّي إلى الهرج والمرج واختلال النظام، فلا يجوز.

* إزعاج جيران الشارع
لا يجوز القيام بأيّ أمر يُسبّب أذيّة لجيران الطريق، كالزمامير (والتشفيط) ورفع أصوات المذياع (الراديو) أو المسجّلة... وما شاكل ذلك.

هذه مجموعة من أحكام الخدمات العامّة، لحفظ حقوق الناس ونظم أمورهم.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع

لبنان الجنوب الصرفند

علي حيدر عسيلي

2019-03-14 01:35:56

تصدر كل أخر شهر تسعيرة للأشتراكات بمولدات الكهرباء ، وان موزع الاشتراك كان يتقاضى كل شعر مقطوعية على 10آمبير 15000ل.ل وعن كل كيلو واط 400 ل.ل وعندما حدد الوزارة الـ 10أمبير 23000 ل.ل التزمنا بالتسعيرة التي فرضتها الدولة والتزم بها الموزع بيننما سعر الكيلو واط تسعيرة الوزارة 385ل.ل الموزع لم يلتزم بها وكل شهر يضيف ما بين 15ل.ل 50ل.ل زيادة عن التسعيرة هل يجوز له ذلك ، وفي حال بلغت عنه الجهات المعنية سيلحق به الضرر ، هل يجوزل لي التبليغ عنه من اجل حقوقي او لا يجوز وشكراً