كتاب أجوبة الإستفتاءات للسيد الخامنئي "دام ظله"
* لعبة "البتة" في الكمبيوتر
س: ما الحكم الشرعي في لعب "البتة" الموجودة في الكمبيوتر؟ علماً بأنني لا ألعبها في أوقات الصلوات، وبأنني ألعبها مجرد صف الأرقام بالترتيب ولا أعرف ما هي سوى ذلك.
ج: إن كانت ما هي الموجودة في الكمبيوتر تعدّ عرفاً من آلات القمار فلا يجوز اللعب بها بحال.
* قطع الخبز بالسكين
س: ما هو حكم قطع قرص الخبز بالسكين؟
ج: يجوز على كراهة.
* طهارة أدوات الحلاقة للحلاق
س: إذا حلقت عند حلاق يوماً فجرحني فهل في كلّ مرة آتيه أعتبر أن أدواته متنجسة؟
ج: تبني على الطهارة إذا كان عالماً بنجاستها ويراعي أحكام الطهارة والنجاسة.
* السور الممنوعة قراءتها في الصلاة
س: ما هي السور التي لا يجوز قراءتها في أثناء الصلاة؟ وإذا حدث وقد قام أحد بقراءتها فما حكم هذه الصلوات؟
ج: لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال. فلو قرأها سهواً وتذكر أثناء الصلاة عدل إلى غيرها مع سعة الوقت. ولا يجوز قراءة سور العزائم الأربع، فلو قرأها ساهياً فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى، وسورة "الفيل" و"الايلاف" سورة واحدة وكذلك سورة "الضحى" و"الم نشرح" فلا تجزي واحدة منها بل لا بدّ من الجمع بينهما مرتباً مع البسملة الواقعة في البين.
* قضاء صلاة الآيات للحائض والنفساء
س: هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تقضي صلاة الآيات إذا طهرت بعد انتهاء الآية تماماً؟
ج: إذا كان الحيض أو النفاس مستوعباً لتمام الوقت فلا يجب القضاء.
* إطاعة الزوج في الوصية
س: زوجتي كتبت في وصيتها أن يكون دفنها في بلدتها هي، وأنا أريد دفنها في بلدتي أنا، فهل يجب عليها إطاعتي في هذا الأمر، وما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
ج: المرأة مختارة في الوصية.
* استنساخ الشريط والكتاب
س: هل يجوز لي أن أنسخ الشريط أو الكتاب إذا كان مكتوباً عليه "حقوق الطبع محفوظة" لاستخدامي الشخصي وليس لغرض التجارة؟ وفي حالة كون المعروض من دولة غير إسلامية هل يجوز النسخ والمتاجرة به؟
ج: يجب الاستئذان من صاحبه أو ناشره فيما إذا أريد استنساخه أو طباعته ولا فرق فيما تقدم بين الدولة الإسلامية وغيرها.