الشيخ علي حجازي
يبيّن هذا الجدول بعضاً من مصاديق المال الحرام، الذي يجب اجتنابه، والسعي لتحليله. طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي دام ظله.
الموضوع |
الحكم |
المال غير المخمّس |
كلّ مال تعلّق به الخمس ولم يخمّس هو مال حرام، لا يجوز التصرّف به قبل إخراج خمسه، إلاّ باجراء مصالحة أو ما شابه مع الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فيجوز. |
المال غير المزكّى |
كلّ مال تعلّقت به الزكاة ولم يُزكَّ هو مال حرام، لا يجوز التصرّف به قبل إخراج زكاته. |
ثَمَن الخمر |
كلّ مال جُعل ثمناً للخمر هو مال حرام، لا يجوز التصرّف به، ويكون بيع الخمر وإجارتها وما شاكل ذلك باطلاً، يُردّ المال إلى صاحبه الأساسيّ، ولا يُملك الخمر. |
ثَمَن الفُقَّاع البيرة |
كلّ مال جُعل ثمناً للفقّاع هو مال حرام، لا يجوز التصرّف به، ويكون بيع الفقّاع وإجارتها وما شاكل ذلك باطلاً، فيجب ردّ المال إلى صاحبه الأساسيّ، ولا يصحّ تملّك الفقّاع. |
ثَمَن كلّ مسكر |
كلّ مال جُعل ثمناً لكلّ مسكر (جامداً كان أو مائعاً) هو مال حرام، لا يجوز التصرّف به، ويكون بيع المسكر وإجارته وما شاكل ذلك باطلاً، فيجب ردّ ثمنه إلى صاحبه الأساسيّ، ولا يصحّ تملّك المسكر. |
ثمن الخنزير |
كلّ مال جُعل ثمناً لخنزير أو أجزائه بغرض الأكل هو مال حرام، لا يجوز التصرّف به، ويجب ردّ المال إلى صاحبه؛ لأنّ المعاوضة على الخنزير باطلة. |
ثمن الكلب الهراش |
كلّ ما جعل ثمناً لكلب ليس للصيد، ولا للزرع، ولا للبستان، ولا للدور، ولا للحائط، هو مال حرام، لا يجوز التصرّف فيه، بل يجب ردّه إلى صاحبه، لأنّ المعاوضة على هكذا كلاب باطلة، لعدم وجود نفع لها. |
ثمن كلّ ما يحرم أكله |
كلّ ما جُعل ثمناً لشيء يحرم أكله كالميتة والدم، بغرض الأكل فهو مال حرام، يجب ردّه لصاحبه. |
ثمن آلات القمار |
كلّ ما جُعل ثمناً لآلات القمار فهو مال حرام، والمعاوضة باطلة. |
ما أُخذ بالقمار |
كلّ مال أُخذ بسبب الكسب في القمار فهو مال حرام، يجب ردّه لصاحبه. |
ثمن آلات الملاهي |
كلّ مال جُعل ثمناً لآلات اللهو والغناء مع انحصار الفائدة في الحرام فهو مال حرام يجب ردّه إلى صاحبه، والمعاوضة باطلة. |
أجر المغنّية والمغنّي |
كلّ مال جُعل أجراً على الغناء فهو حرام، يجب ردّه إلى أصحابه. ومنه ثمن ما سُجّل عليه الغناء )كالكاسيت، والسي دي، DVD). |
أجر الزانية |
كلّ مال جُعل أجراً على الزنا فهو مال حرام، يجب ردّه إلى صاحبه. |
المال المسروق، وما شاكل |
كلّ مال أُخذ من أصحابه بلا إذن منهم (بدون رضاهم) فهو مال حرام، يجب ردّه إلى صاحبه ومنه أخذ أموال الأبناء والبنات الكبار بدون رضاهم. |
الربا |
المال الربويّ مال حرام، لا يجوز التصرّف به، ويجب ردّه إلى صاحبه. |
أكل مال اليتيم ظلماً |
أكل مال اليتيم ظلماً حرام حتى من الوصي عليه، ويجب ردّ مال اليتيم إليه. |
أكل مال المولَّى عليه ظلماً |
كلّ تصرّف في مال المولّى عليه (كتصرّف الأب في مال ابنه الصغير) بما يترتّب فيه مفسدة على صاحب المال فهو مال حرام، فلا يجوز للوليّ أن يتصرّف بمال المولّى عليه مع المفسدة أو أن يأخذه لنفسه. |
التصرّف بمال الزوج بدون إذنه |
إنّ تصرّف الزوجة في مال زوجها بدون رضاه حرام، فيجب ردّ مال الزوج إليه، وكذلك التصرف بمال الزوجة. |
الرشوة على الحكم |
ما يُدفع للقاضي ليحكم لمصلحة الراشي هو مال حرام، لا يجوز للقاضي أن يتصرّف فيه، حتّى لو كانت الرشوة لأجل الحكم بالحقّ. |
أجر الكاهن |
ما يقبضه الكاهن على كهانته مال حرام، يجب ردّه لأصحابه. والكهانة: الإخبار عن الغيب بزعم إخبار بعض الجنّ له. |
أجر الساحر |
كلّ ما يقبضه الساحر على سحره هو مال حرام، يجب ردّه إلى صاحبه. |
ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة |
كلّ مال أُخذ أجرة على عمل محرّم فهو مال حرام، ولا بأس بالأجرة على العمل المحلَّل مع ولاة غير عدول بشرط أن لا يكون العمل معهم ممّا يقوِّي شوكة الظالم فيصير المال حراماً. |
البخس في المكيال والميزان |
كلّ مال أُخذ بسبب التلاعب بالمكيال والميزان فهو مال حرام، يجب ردّه إلى أصحابه. |
أجرة مراكز الحرام، ونقل الحرام... |
كلّ مال جُعل أجرة لأمكنة يُحرز فيها الحرام فهو مال حرام، وكذا أجرة نقل الحرام (كمن نقل الخمر بسيّارته أو سفينته أو شاحنته...) فهي مال حرام. |
أجرة تصليح ما يُحرز فيه الحرام أو يُنقل |
كلّ مال جُعل أجرة لتصليح ما يُحرز فيه الحرام أو ينقل فيه الحرام فهو حرام. كتصليح مراكز شرب الخمور، وسيّارات نقل الخمور، وما شاكل ذلك. |
أجرة بعض تجهيز الميت |
كلّ مال جُعل أجرة على نفس تغسيل الميّت أو نفس تكفينه أو نفس دفنه فهو مال حرام. |
ثمن النجس، المتنجّس غير القابل للتطهير |
كلّ مال جُعل ثمناً لشيء نجس، أو متنجّس غير قابل للتطهير فهو مال حرام إذا كان بغرض الأكل. (لا يجوز أكل المتنجّس ولا النجس). |
ثمن الذهب والفضّة المغشوشين |
كلّ مال أُخذ ثمناً لذهب أو فضّة مغشوشين، فهو مال حرام |
ثمن ما يقصد منه الحرام |
كلّ مال جُعل ثمناً لأشياء بقصد الحرام فهو مال حرام، كبيع العنب ليُعمل خمراً، وبيع الخشب ليُعمل آلة قمار، وما شابه ذلك. |
أجرة رسم ذوات الأرواح التجسيميّ )النحت...( |
ما جُعل أجرة على تجسيم ذوات الأرواح (طول وعرض وارتفاع) حرام إذا كان التجسيم كلّيّاً. |
ثمن كتب الضلال |
كلّ ما جُعل ثمناً لكتب الضلال فهو مال حرام. |
مال جلود الميتة |
كلّ مال جُعل عوضاً لجلود ثبت كونها ميتة هو مال حرام. |
الوصيّة بما زاد عن الثلث |
لا تصحّ الوصيّة بما زاد على الثلث، إلاّ إذا وافق الورثة، إذا كانوا بالغين عاقلين مختارين، فما لم يَرْضَ الورثة أو كانوا صغاراً أو مجانين، فلا يجوز للموصَى له أن يتصرّف بما زاد عن الثلث، فهو مال حرام. |
مال اليانصيب |
ما جُعل ثمناً لليانصيب حرام، ولا يجوز التصرّف بالجائزة بل يجب الاستجازة من الحاكم الشرعي، ويحكم هو فيها. |
رشوة الموظّف |
ما يأخذه الموظّف من المتعاملين مقابل إنجازه لعملهم، الذي استخدم من أجل القيام به، والذي يأخذ الراتب في مقابله، هو مال حرام. |
تجاوز وكيل المشتريات لصلاحيّاته |
كلّ ما يأخذه وكيل الشركة أو الشخص أثناء عمله الموكّل به هو مال حرام، لا يجوز له التصرّف به، بل يجب إعطاؤه للموكِّل. |
التصرّف بالأوقاف في غير جهة الوقف |
كلّ مال أُخذ من نتاج وقف، لغير ما وقف له فهو مال حرام، فلا يجوز التصرّف بالأوقاف إلاّ لما أوقفت له. |
أجرة التجسّس لصالح العدو |
كلّ مال يُجعل أجرة للتجسّس لصالح العدوّ فهو مال حرام. |
ثمن السلاح المباع للعدو |
كل ما يؤخذ ثمناً للسلاح الذي يبيعه الشخص للعدو فهو مال حرام. |
أجرة حلق اللحية |
كلّ مال جُعل أجرة على حلق شعر اللحية بدون عذر شرعيّ فهو مال حرام على الأحوط وجوباً. |
ما يترتّب عليه مفسدة |
كلّ مال يُدفع على شيء تترتّب عليه مفاسد أخلاقيّة فهو مال يحرم التصرّف به. |
أجرة الواجبات العينيّة |
كلّ مال جُعل أجرة على عبادة تجب عيناً على صاحبها فهو مال حرام. كمن صلّى عن نفسه مقابل إيجار. |