تم تبويب مسائل هذا الباب حسب الجزء الثاني من كتاب أجوبة الاستفتاءات الطبعة الأولى الدار الإسلامية 1999.
* إسقاط الجنين
مسألة: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة (النطفة المستقرة، العَلَقة، المُضغة، اشتماله على العظام قبل ولوج الروح، بعد ولوج الروح) (183).
* أسباب الإسقاط:
1- الوضع الاقتصادي: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الاقتصادية (180).
2- تشوه الجنين: كون الجنين مشوّهاً ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه (180).
3- خطر على الأم: إن كان الخطر على الأم من استمرار الحمل مستنداً إلى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه (181).
* ما هو تكليف الطبيب؟
لا مانع للطبيب من الفحص والمعالجة باستخدام الأجهزة والأساليب الحديثة، مع مراعاة الأحكام الشرعية من حرمة النظر واللمس وغيره (184).
لا يجوز للطبيب إسقاط الجنين، ولو مع طلب الوالدين الإسقاط (184).
لا يجب على الطبيب كتمان مرض الجنين عن الوالدين حتى لو احتمل إقدامهما على إسقاطه عند علمهما بذلك (184).
لا يكون الطبيب ضامناً لدية الجنين فيما لو أطلع والدي الجنين على مرضه فأسقطاه (184).
* متى يجوز إسقاط الجنين؟
يجوز الإسقاط فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، وكان الإسقاط قبل ولوج الروح في الجنين (185). وأما بعد ولوج الروح في الجنين فلا يجوز إسقاطه، حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياة الجنين وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بأية وسيلة وكان يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل (185). مسألة: ليس للزوج في هذه الحالات منع الزوجة عن الإسقاط، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل إلى أحد (189).
* الجنين من الزنا:
يحرم إسقاط الجنين وإن كان من الزنا وطلب الغير منها لا يبرّر لها ذلك الفعل، ويجب عليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعدة في الإجهاض والإسقاط (186)، وتكون الدية بحكم إرث من لا وارث له (186).
* الجنين من وطء الشبهة:
لا يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة حتى لو كان الواطئ شخصاً غير مسلم.
* مقدار دية الجنين
إذا كان علقة فديته أربعون ديناراً
إذا كان مُضغة فديته ستون ديناراً
إذا كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً
20 دينار ذهب = 69-12 غراماً ذهباً
* لمن تدفع الدية
تُدفع دية إسقاط الجنين إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث، ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط (187).