* التعريف
وهم الأشخاص الذين لا يجوز لهم الزواج من بعضهم.
- الأسباب:
. النسب
* للرجل
- الأم والجدة
- البنت والحفيدة
- الأخت وابنتها
- بنت الأخ وبنتها
- العمة للأب أو الأم
* للمرأة
- الأب والجد
- الابن والحفيد
- الأخ وابنه
- ابن الأخت وابنه
- العم للأب أو الأم
- الخال للأب والأم
* الرضاع
* بشرط:
1. أن يكون الحليب حاصلاً من وطئ جائز شرعاً.
2. أن يشرب بالامتصاص من الثدي.
3. أن تكون المرضعة حية طوال فترة الرضاع.
4. أن تكون الرضاعة في الحولين الأولين للطفل.
* الكمية
إما بالأثر بمقدار شد العظم ونبت اللحم.
أو الزمان انحصار الغذاء بالرضاعة يوماً وليلة متصلين.
أو العدد الرضاعة 15 رضعة كاملة ومتوالية بأن يكتمل العدد من امرأة واحدة مع اتحاد صاحب اللبن "الزوج".
- المصاهرة
- للزوج
- أُمّ الزوجة وجدتها.
- بنت الزوجة وحفيدتها.
- زوجة الأب.
- زوجة الولد.
- للزوجة
- أب وجد الزوج
- ابن الزوج وحفيده
- زوج الأم
- زوج البنت
* الزنا
الزنا بذات بعلٍ دائم. أو مؤقت وإن لم تكن مسلمة أو مدخولاً بها ولو كان الزاني جاهلاً.
الزنا بامرأة مطلقة في العدة الرجعية دون البائنة ومن في عدة الوفاة.
من لاط بغلام حرمت على الفاعل أم الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته والحرمة هنا إنما تكون لو كان اللواط قبل الزواج لا بعده.
* الطلاق
من طلّق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه حتى يتزوجها غيره ويدخل بها وإذا طلّقها تسعاً مع تخلل محللين حرمت عليه مؤبداً.
* الزواج حال الإحرام
إذا كان الزوج عالماً بالحرمة وكذلك الزوجة لو كانت عالمة إن كانت محرمة وكان الزوج محلاً فإن ذلك يوجب الحرمة الأبدية.
* الإسلام
1. لو أسلمت الزوجة غير المسلمة
2. قبل الدخول ينفسخ الزواج مباشرة.
3. بعده يفرق بينهما حتى انقضاء العدة فإن أسلم خلالها فهو زوجها وإلا بانت منه.
4. لو أسلم زوج الكتابية أو الزوجان الوثنيان أو الكتابيان معاً بقيا على نكاحهما السابق.
* اللعان
يشرع فيما:
1- إذا رمى زوجته بالزنا.
2- أو إذا نفى ولدية من ولد مع إمكان لحوقه به.
- شروط ثبوته
1. أن يدعي المشاهدة ولا بينة لديه.
2. أن تكون الزوجة دائمة مدخولاً بها غير مشهورة بالزنا سالمة من الصم والخرس.
3. لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي بصيغة خاصة.
- ينتج عنه:
. انفساخ النكاح.
. الحرمة الأبدية.
. سقوط حدي القذف والزنا عن الرجل والمرأة.
. انتقاء الولد عن الرجل دون المرأة.
* الارتداد
- قبل الدخول
. يقع الانفساخ في الحال سواء كان الارتداد عن فطرة أو عن ملة.
- بعد الدخول
. الزوجة: يتوقف الفسخ على انقضاء العدة لعلها ترجع عن الارتداد.
. الزوج: عن فطرة يقع الانفساخ في الحال مباشرة.
. عن ملة يتوقف الفسخ على انقضاء عدة الزوجة عله يرجع.
* ملاحظة: لا يجوز زواج بنت أخ الزوجة أو بنت أختها بدون أذنها. لا يجوز الجمع بين الأختين بالزواج دائماً ومنقطعاً.
Alger
Baloul
2016-08-04 00:24:32
للمراة هل ابن بنت الاخ محرم لها