نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: من أحكام صلاة القضاء


الشيخ علي حجازي


الصلاة عمود الدين؛ لذلك يجب على المكلّف أن يؤدّيها على هيئتها الصحيحة، وفي وقتها، وإذا لم يتحقّق ذلك فتصير ذمّة المكلّف مشغولة بالقضاء، ويجب عليه القضاء. وهذه المقالة عن صلاة قضاء الفرائض اليوميّة.

1- مَن لا يجب عليهم القضاء:
لا يجب قضاء الصلاة اليوميّة على من فاتته في ستّة موارد:

الأوّل: لا يجب قضاء ما فات الكافر الأصليّ، الذي وُلد من أبوَين كافرَين، وعندما بلغ أعلن كفره، فلم يكن يصلّي، وقد أعلن إسلامه فيما بعد، فلا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره.

الثاني: لا يجب القضاء على المغمى عليه طوال وقت الصلاة، ولم يكن الإغماء بفعله. وأمّا لو كان الإغماء باختياره (كما لو سلّم نفسه لإجراء جراحة يعلم أنّ الأطباء سيخدّرونه قبلها)، فيجب على الأحوط وجوباً عليه بعد الاستيقاظ أن يقضي ما فاته أثناء تخديره.

الثالث: إذا كان الإنسان مجنوناً، فلا تجب عليه الصلاة حال جنونه، فإذا أفاق من جنونه فلا يجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته حال جنونه.

الرابع: إذا بلغ الصبيّ فلا يجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته قبل بلوغه.

الخامس: لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء أثناء الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة أثناء الحيض والنفاس. نعم لو لم يكن الحيض والنفاس مستوعباً لتمام الوقت فيجب القضاء. مثلاً: لو جاءها الحيض أو النفاس بعد مضيّ وقت من دخول وقت الصلاة بما يكفي لتصلّي فرضاً ولكنّها لم تصلِّ، ثمّ فاجأها الحيض أو النفاس فيجب قضاء ذلك الفرض.

السادس: إذا لم يكن المسلم إماميّاً ثمّ استبصر، فإن كان قد أتى بالصلاة على وفق مذهبه فلا يجب القضاء، ويبدأ بالصلاة على حسب المذهب الحقّ من حين استبصاره.

2- زوال العذر في أثناء الوقت:
لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو طهرت الحائض والنفساء أو أسلم الكافر وكان وقت الصلاة لا يزال باقياً فيجب أداء الصلاة حتّى لو لم يدركوا إلّا ركعة واحدة مع الطهارة ولو بالتيمُّم، ومع ترك الأداء فيجب عليهم القضاء. وإن لم يدركوا ولو مقدار ركعة واحدة مع الطهارة فلا يجب عليهم الأداء ولا القضاء.

3- وجوب قضاء اليوميّة:
يجب قضاء الصلوات اليوميّة عدا صلاة الجمعة في خمسة موارد:

الأوّل: إذا فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب لتمام الوقت، أو غير ذلك، من مسلم إماميّ، أو غير إماميّ وقد استبصر.

الثاني: المأتيّ بها فاسداً؛ لفَقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، كما لو صلّى وهو محدِث بالأصغر أو الأكبر، أو كان ناسياً لركن من أركان الصلاة، وهكذا...

الثالث: إذا قام المكلّف بفعل (كتخدير نفسه) أدّى إلى إغمائه طوال الوقت فالأحوط وجوباً له القضاء.

الرابع: إذا ارتدّ المسلم ثمّ تاب فيجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده.

الخامس: فاقد الطهارة المائيّة والطهارة الترابيّة (التيمّم) الأحوط وجوباً له الأداء في الوقت من دون طهارة مائيّة وترابيّة، ثمّ يقضيها لاحقاً مع الطهارة من الحدث.

4- قضاء الولد الأكبر عن والديه:

أ- يجب على الولد الذكر الأكبر الذي يكون حيّاً زمان وفاة الأب قضاء ما فات عن والده من الصلوات الواجبة. ولكن لو كان الأب قد ترك الصلاة طغياناً على المولى سبحانه وتعالى فالأحوط وجوباً على وليّه (الولد الذكر الأكبر) القضاء عنه.

ب- الأحوط وجوباً على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات من صلاة وصوم أمّه أيضاً.

ج- لا يشترط في الولد الذكر الأكبر أن يكون بالغاً وعاقلاً عند موت الأب، فإذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون وجب عليهما القضاء عن الأب.

د- يراعي الوليّ (الولد الذكر الأكبر) تقليد نفسه لا تقليد أبيه. ويجوز له أن يستأجر من يصلّي عن الأب.

هـ- ما وجب على الولد الذكر الأكبر لا يجب على ابنه أو أخيه قضاؤه.

و- إذا كان الوليّ عاجزاً عن القضاء وغير قادر على الاستئجار سقط عنه القضاء، ولكن تبقى ذمّة الميّت الأب مشغولة ولا تبرأ.

5- عدم وجوب الفوريّة: لا تجب الفوريّة في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر. نعم، إذا كان التأخير يُعدّ تهاوناً فلا يجوز.

6- وقت القضاء:

أ- يجوز القضاء لأيّ فائتة في أيّ وقت من ليل أو نهار، وسفر أو حضر. ويقضي ما فات كما فات، فيصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما إنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.

ب- العبرة بآخر الوقت، فإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً يقضي قصراً. ولو كان في أوّل الوقت مسافراً وفي آخره حاضراً يقضي تماماً.

7- الترتيب في القضاء:

أ- إذا فاتت المكلّف صلوات عدّة، وكان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً، وهي الظهران من يوم واحد، والعشاءان من يوم واحد، فيجب في قضائها الترتيب، ولا يجب الترتيب فيما سوى ذلك.

ب- إذا كان القضاء على الشكل الآتي: العشاء ثمّ المغرب ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ الصبح، وذلك بسبب جهله بوجوب الترتيب، فيجب عليه قضاء العصر والعشاء فقط؛ تحصيلاً للترتيب، ويجوز العصر قبل العشاء وبالعكس. وأمّا لو كان الظهر من يوم والعصر من يوم آخر فلا يجب الترتيب بينهما، وكذا العشاءان.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع