صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فقه الوليّ: من أحكام صلاة الجماعة(2)

الشيخ علي معروف حجازي


قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة: 43).

تدعو الآية الكريمة إلى صلاة الجماعة، وهذا هو المقصود بالركوع مع الراكعين، وهذا دليل على أهميّة الجماعة.

•شروط صلاة الجماعة
يشترط لانعقاد صلاة الجماعة تسعة شروط، وأيّ اختلال لشرطٍ فصاعداً يُبطل الجماعة، فلا تنعقد.

1- اتّحاد صلاة الإمام والمأموم في العنوان
أ- يشترط لانعقاد الجماعة أن تكون صلاة الإمام والمأموم واحدة في العنوان؛ كاليوميّة. ولا يشترط الاتّحاد في اليوميّة نفسها ما دام كلٌّ منهما يصلّي اليوميّة، فيصحّ ائتمام مصلّي اليوميّة بمصلّي اليوميّة حتّى لو اختلفتا في القصر والتمام، والأداء والقضاء، والجهر والإخفات، فتصحّ صلاة المأموم ظهراً -مثلاً- خلف إمام يصلّي العصر.

ب- لا يصحّ لمن يصلّي اليوميّة أن يقتدي بمصلّي العيدين، أو الآيات، أو الأموات، أو الاحتياط، أو الطواف. كما لا يصحّ العكس.

2- العدد
أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، بلا فرق في المأموم الواحد بين كونه رجلاً، أو امرأة، أو صبيّاً مميّزاً.

3- وحدة الإمام
يشترط لصحّة الاقتداء في الجماعة أن يكون الإمام واحداً في الصلاة الواحدة، فلا يصحّ الاقتداء باثنين في الوقت نفسه، فلو نوى الصلاة خلف اثنين تبطل الجماعة.

4- نيّة المأموم الاقتداء
لا تنعقد الجماعة إلّا إذا نوى المأموم الاقتداء بالإمام، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة. ولا يشترط نيّة الإمامِ الجماعةَ والإمامة. نعم، يتوقّف حصول الثواب في حقّ الإمام على نيّة الجماعة.

5- تعيين إمام الجماعة
أ- يشترط لانعقاد الجماعة تعيين الإمام، سواء أكان بالاسم، أم الوصف، أم الإشارة الذهنيّة، أم الإشارة الخارجيّة (كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر).
ب- لو نوى الاقتداء بشخص، فبان أنّه شخص آخر، فإن كان الآخر عادلاً تصحّ الجماعة، وإن لم يكن عادلاً فتوجد صورتان:

- الأولى: إن زاد المأموم ركناً، تبطل صلاته كما جماعته. فلو رفع المأموم رأسه من الركوع فوجد الإمام راكعاً، فعاد للركوع بنيّة المتابعة، ثمّ تبيّن أنّ الإمام الآخر لم يكن عادلاً، فيكون المأموم قد زاد ركناً، فتبطل جماعته وصلاته، ويجب أن يعيد الصلاة.

- الثانية: إن لم يزد ركناً تصحُّ صلاته فرادى، وتبطل جماعته.

6- عدم علوّ موقف الإمام
يشترط أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلّا يسيراً، والأحوط وجوباً الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنّه أعلى منهم ولو مسامحةً.

ويجوز علّو موقف المأموم على موقف الإمام ولو بكثير، كثرة متعارفة، كسطح مبنيّ فوق المصلّين، أو كسطح دكّان، أو ما شابه ذلك.

7- عدم تباعد المأموم عن الإمام
يشترط أن لا يتباعد المأموم عن الإمام، أو عن الصفّ المتقدّم عليه من المأمومين بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط وجوباً أن لا يتباعد مسجد المأموم عن موقف الإمام أو المأموم المتقدّم عليه بأزيد من خطوة متعارفة.

8- عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف
يشترط أن لا يتقدّم موقف المأموم على موقف الإمام، (والموقف هو مكان وقوف القدمين)، والأحوط وجوباً أن يتأخّر موقف المأموم عن موقف الإمام.

9- عدم الحائل
أ- يشترط أن لا يكون بين المأموم والإمام حائل يمنع المشاهدة. وكذا يعتبر عدم الحائل بين المأمومين الذين يشكّلون واسطة في الاتّصال بالإمام وبين المأمومين الآخرين.
ب- لا مانع من الحائل بين المرأة وبين الرجل، كما لا مانع من الحائل بينها وبين الرجال المأمومين الذين يكونون واسطة اتّصال.
ج- لا يضرّ وجود الأطفال بين صفوف الجماعة فيما إذا كانت صلاتهم صحيحة. ولا يضرّ الفصل بصبيّ واحد وإن لم يشتغل بالصلاة.
د- لا يضرّ بالجماعة وجود مصلّين من الفرق الإسلاميّة الأخرى.
هـ- الشبّاك ليس حائلاً، إلّا إذا كانت فتحته ضيّقة بحيث يصدق عليه أنّه جدار، فحينها يكون حائلاً.
و- تصحّ جماعة أهل الطابق الفوقاني من المسجد حتّى لو كانت واجهته من زجاج ملوّن إذا كانت تتخلّله فتحات ليست ضيّقة بحيث يستطيع المأموم في الصفّ الأوّل أن يرى المأمومين في الطابق السفليّ.
ز- الزجاج الكاشف الشفّاف لا يُعدّ حائلاً، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب فيه.
ح- يكفي أن يرى المأموم الإمام، أو المأموم الذي هو واسطة الاتّصال ولو في بعض أحوال الصلاة، فلا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة، وإن كان مانعاً منها حال السجود، كمقدار شبر أو أزيد، بشرط أن لا يكون مانعاً من المشاهدة حال الجلوس، ولو منع منها حال الجلوس فالأحوط وجوباً اجتنابه. ويكفي رؤية بعض الصفّ الذي أمامه.
ط- لا يضرّ بالجماعة مرور إنسان أو حيوان، ما دام لم يستقرّ.

ي- إذا كبّر الإمام ولم يكبّر الصفّ الأوّل فتوجد صورتان:
الأولى: إن كان أهل الصفّ الأوّل متهيّئين مشرفين على العمل جاز لمن يتّصل بهم ممّن هم خلفهم أن يكبّروا ويدخلوا في الجماعة.

الثانية: إن لم يكونوا متهيّئين ومشرفين على الصلاة فيكون وجودهم حائلاً، فلا يصحّ لمن خلفهم البدء بالجماعة.

ك- لو تجدّد الحائل أو البعد في أثناء الصلاة فتبطل الجماعة، وتصير الصلاة فرادى. وإذا كان المأموم واسطة اتّصال بالإمام وقد تمّت صلاته، فإذا قام والتحق بالجماعة من دون فاصل طويل، فلا تبطل جماعة من يتّصل به.

10- الصلاة داخل المحراب
إذا كان الإمام يصلّي داخل المحراب، فإن كان خلفه عدد قليل كخمسة مثلاً في الصفّ الأوّل، بحيث يراه الخمسة، ولكن من على يمين الخمسة وشمالهم لا يرون الإمام، فلا تنعقد جماعة من على يمين الخمسة وشمالهم في الصفّ الأوّل، فيُترك هذا المكان خالياً. وتصحّ جماعة الصفوف المتأخّرة أجمع، حتّى الذين يكون الجدار أمامهم.

والضابط أن يُلغى الصفّ الأوّل مقابل الحائل، ولا بأس بالصفّ الثاني فصاعداً.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع