بعد أن تحدثنا في حلقة سابقة عن محرمات الإحرام بالإجمال، نأتي الآن على ذكرها بشيء من التفصيل بالنظر إلى أنّها أكثر ما يُبتلى به الحجاج الكرام.
تُقسم محرمات الإحرام على نحوين:
الأول: وهو على ثلاثة أقسام:
1- المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء.
2- المحرمات الخاصّة بالرجال.
3- المحرّمات الخاصّة بالنساء.
الثاني: وهو على قسمين:
1- المحرمات التي يجب على من فعلها الكفّارة.
2- المحرمات التي لا يتوجب على فعلها الكفارة وإن حصل الإثم بالطبع.
تجدر الإشارة أنّ الكفارة لا تجب إلاّ في حال العمد، وأمّا لو قام المحرم بالعمل الموجب للكفارة سهواً أو غفلة أو جهلاً فليس عليه كفارة.
وبالنظر إلى صعوبة استقصاء كل الحالات، نقتصر على المسائل الابتلائية عادة وطبقاً لفتاوى الإمام الخميني قدس سره.
أ- المحرمات الموجبة للكفارة: راجع ص 41.
ب- المحرمات التي لا توجب الكفارة
1- الاكتحال بما ليس له رائحة طيبة.
2- النظر في المرآة.
3- ليس ما يستر ظاهر القدم.
4- الفسوق.
5- الجدال، القسم الصادق أقل من 3 مرات.
6- قتل هوام الجسد.
7- لبس الخاتم للزينة.
8- الخضاب.
9- لبس الحلي "للنساء".
10- التدهين إذا لم يكن رائحة طيببة.
11- تغطية الوجه "للنساء".
12- إخراج الدم من الجسم.
13- قلع نبات الحرم.
* الشرح والتوضيح
1- المحرمات المشتركة
1- الطيب بأنواعه ومطلق العطر، سواء استعمل في تعطير اللباس أو البدن، أو لبس اللباس المعطّر، أو أكل ما له رائحة طيبّة كالغذاء المشتمل على الزعفران.
يجوز بيع وشراء العطريات في حال الإحرام، لكن لا يجوز استعمالها وشمّها ولو لمعرفة جودتها ونوعيتها.
2- النظر في المرآة
يحرم النظر في المرآة بقصد التزين، بل ومن دون قصد التزين على الأحوط وجوباً.
يجوز النظر إلى الأجسام الشّفافة أو إلى الماء الصافي.
3- لبس الخاتم واستعمال الحنّاء
ولا يجوز لبس الخاتم للزينة، ولا بأس به بقصد الاستحباب.
كذلك، لا يجوز استعمال الحنّاء للزينة، بل إن كان فيه زينة ولم يقصدها فهو حرام أيضاً.
لا بأس باستعمال الحنّاء قبل الإحرام وإن بقيت آثارها إلى حين الإحرام، والاحتياط حسن.
4- التدهين بالمراهم
لا يجوز للمحرم التدهين بالمراهم، سواء كان له رائحة طيّبة أم لم يكن.
وأمّا التدهين قبل الإحرام، فإن كانت آثاره تبقى إلى حال الإحرام فلا يجوز، وإلاّ فلا بأس به.
لا بأس بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب.
5- إزالة الشعر
يحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره، قليلاً كان أم كثيراً، سواء كان ذلك بالنتف أو الحلق أو القص.
إذا انفصل الشعر حال الوضوء أو الغسل دون قصد الإزالة فلا إشكال فيه.
6- إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم أن يخرج الدم من بدنه بالإبرة مثلاً، بل ولا حتّى بمثل الخدس أو المسواك.
نعم يجوز له إخراج الدم من بدن غيره.
لا إشكال في إخراج الدم من البدن في حال الضرورة لتشخيص المرض مثلاً.
7- تقليم الأظافر
لا يجوز تقليم الأظافر وتقّها حال الإحرام، ولا فرق بين أظافر اليد وأظافر الرجل في هذه المسألة.
لا فرق بين الآلات المستخدمة في تقليم الأظافر سواء كان بالمقراض أو المقص أو المدية.
8- قلع الأضراس
يحرم على المحرم قلع الضرس حتّى ولو لم يؤدّ إلى خروج الدم على الأحوط وجوباً، ولا مانع منه في حال الضرورة لكن تجب عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.
9- قلع شجرة نبات الحرم
لا يجوز قلع وقطع شجر ونبات الحرم، سواء كان محرماً أم لم يكن، وهذا من مختصات الحرم.
* موارد جواز القلع:
1- شجر الفواكه والنخيل.
2- نبات الأذخر.
3- قطع الحشيش من خلال المشي على النحو المتعارف.
4- قلع ما نبت في دار المحرم بعدما صارت داره ومنزله إلاّ الحشيش إن لم ينبته بنفسه.
ب-المحرمات الخاصّة بالرجال
1- لبس المخيط
- لا يجوز لبس المخيط للرجال مثل القميص والسروال والقباء ونحوها.
- الأحوط وجوباً الاجتناب عن المخيط ولو كان قليلاً مثل القلنسوة والتكة.
- لا بأس بشد الهيمان المخيط الذي فيه النقود.
- يجوز لبس المخيط في حال الضرورة لكن عليه الكفارة.
2- لبس ما يستر ظاهر القدم
- يحرم على الرجل المحرم لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما.
- لا إشكال في لبس الحذاء ونحوه الذي له رباط عريض ولا يستر جميع ظهر القدم.
3- تغطية الرأس
- لا يجوز للرجل المحرم تغطية رأسه بكل ما يغطيه، مثل القبعة، أو المنشفة، أو غمس الرأس بالماء.
- الأحوط وجوباً عدم تغطية الرأس بمثل الحشيش والحناء والطين ونحوها.
- موارد جواز تغطية الرأس:
أ-عصابة الرأس للصداع.
ب-استعمال الناموسية ونحوها للوقاية من الحشرات فوق الرأس.
ج-الاستحمام بشرط عدم الارتماس، ولا تجفيفه بمنشفة أو محارم، لا كلاّ ولا بعضاً.
د- وضع الرأس على الوسادة للنوم.
4- التظليل
- يحرم التظليل للرجل المحرم أثناء طي المنازل وحال السير.
- الاستظلال في المنازل مثل، منى، عرفات وغيرهما جائز.
- يجوز الاستظلال إذا كان من قبيل التوقّف أثناء السير للاستراحة ونحوها "شراء بعض الحاجيات، التزود من البنزين.."، أو عند مرور السيارة تحت الجسر.
- يجوز الاستظلال في مكّة بعد اتخاذ بيت.
- يجوز الاستظلال في الليل، أو السير في ظلّ حائط بحيث لا يكون ظلّه فوق رأسه.
ج-المحرمات الخاصّة بالنساء
1- لبس الحلي
- لا يجوز للمرأة المحرمة لبس الحلي سواء بقصد الزينة أو عدمه.
- يجوز لبس الحلي قبل الإحرام ممّا اعتادت على لبسه لكن إظهار ذلك للرجل، حتّى الزوج، غير جائز.
2- تغطية الوجه
- يحرّم على المرأة المحرمة تغطية الوجه أو قسماً منه بساتر أو غطاء.
أ- وضع الوجه على الوسادة لأجل النوم.
ب- وضع اليدين على الوجه.
ج- وضع العباءة أو اللباس على الوجه للتستر من الأجنبي.
أ- المحرمات الموجبة للكفارة
نوع العمل: نوع الكفارة
1- الجماع جمل
2- استعمال الطيب شاة "الأحوط وجوباً"
3- لبس المخيط "للرجال" شاة "لكل لباس"
4- حلق الرأس شاة
5- تغطية الرأس "للرجال" شاة
6- التظليل شاة "الأحوط وجوباً"
7- تقليم جميع أظافر اليدين شاة
8- تقليم جميع أظافر الرجلين شاة
9- تقليل أقل من عشرة أظافر مد من الطعام "لكل ظفر"
10- قلع شجرة كبيرة في الحرم بقرة "الأحوط وجوباً"
11- قلع شجرة صغيرة في الحرم شاة "الأحوط وجوباً"
12- قطع جزء من الشجرة داخل الحرم قيمة الجزء المقطوع
13- القسم الصادق "3 مرات فصاعداً" شاة
14- القسم الكاذب "مرة واحدة" شاة
15- القسم الكاذب "مرتان" بقرة
16- القسم الكاذب "3 مرات" جمل
17- قلع الضرس شاة "الأحوط وجوباً"