صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فقه‏ الولي: الوصية قبل المنيّة..أقسام الوصية

الشيخ سامر جوهر

 



1- تمليكية وهي كأن يوصي بشي‏ء من تركته لفلان من الناس. إنتبه! يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها، ولو كان حملاً في بطن أمّه، بل ولو جنيناً لم تَلِجْه الروح، ولكن على شرط أن يتولّد حياً (774). إنتبه! يشترط في الوصية أن لا تكون مبهمة بل واضحة وإلا تكون الوصية باطلة ولغواً بسبب إبهامها وعدم ذكر متعلقها (783).

2- عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه عند موته أو باستئجار الحج أو نحوهما.


* كيف نعيِّن الوصي؟
انتخاب وتعيين الوصي من بين مَن يراه المكلّف صالحاً موكول إلى نظره الخاص، ولا مانع من أن يعيِّن أحداً من غير ورثته وصياً لنفسه، ولا يحق للورثة الاعتراض على ذلك (791). مسألة: إذا ظهرت للإنسان إمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس إلى أربابها، وكذا أداء ما عليه من الفرائض، بل يجب عليه أن يوصي أن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستنابة إن لم يكن له ولي يقضيها عنه (761). مسألة: يشترط في نفوذ الوصية أن لا يكون في الزائد على الثلث إلا إذا أجاز الورثة (760). وتكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي بل لا أثر له (772). مسألة: الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح وتبديلها من أصلها أو كيفيتها. حالة خاصة: إذا انتفى مورد العمل بالوصية تكون إرثاً للورثة، ولكن الأحوط صرفها في وجوه البرّ بإذن الورثة، كما لو أوصى شخص بصرف مال لعتق العبيد مع عدم وجودهم (758). حالة خاصة: إذا عيَّن الموصي ثلاثة أشخاص أوصياء لنفسه مجتمعين، فلم يتفقوا على طريق واحد للعمل بالوصية، يجب عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي (794). إنتبه! لا تبطل الوصية ولا وصاية الوصي بالتأخير في تنفيذ الوصية، بل يجب على الوصيِّ العمل بها، وإن طالت المدة، ولا يجوز للورثة مزاحمة الوصيّ في إنجاز الوصية ما لم تكن وصايته مؤقتة بوقت قد انصرم (786).

* إنكار الوصية
إذا أنكر الورَّاث الوصية (لمدعي الوصية)، يجب على مدّعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية فإذا ثبتت، وجب العمل على طبقها ولا أثر بعد ذلك لإنكار الورثة ولا تأثير لاعتراضهم (763).

عدم جواز تبديل الوصية
لا يجوز تبديل الوصية كبناء مدرسة مثلاً بدلاً عن المسجد (769).

* حالة خاصة
لو تعذّر صرف المال لتلاوة القرآن في منطقة ما حتى في المستقبل القريب، وجب صرفه فيها في إحدى مدن البقاع المباركة الأخرى (777).

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع