نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: الصوم

الشيخ علي حجازي

 


1 معنى الصوم:
أ الصوم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة هو الإمساك عن المفطرات، من الفجر حتّى زوال الحمرة المشرقيّة، امتثالاً لأمر الله (تعالى).


2- شرائط وجوب الصوم:
الأوّل: البلوغ. فلا يجب الصوم على غير البالغ. ويُعرف البلوغ بحدوث إحدى علامات ثلاث: 1 نبات الشعر الخشن حول العورة. 2 الاحتلام. 3 إتمام 15 سنة قمريّة للفتيان، و9 سنوات قمريّة للفتيات.
أ- السنة القمريّة تقلّ عن السنة الشمسيّة بعشرة أيّام و21 ساعة و17 ثانية.

الثاني: العقل.

الثالث: القدرة.

الرابع: عدم الإغماء. فلو أغمي عليه طوال النهار، لا يجب عليه الصوم. نعم إذا أفاق في أثناء النهار، فصورتان: الأولى: إن كان قبل الإغماء قد نوى الصوم، يتمّ صومه ولا شيء عليه. الثانية: إن لم يكن قد نوى الصوم، (كأن يكون قد أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمرّ إغماؤه إلى الفجر، لا يجب عليه الصوم، لكن يجب عليه قضاؤه).

الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب القصر.
أ- إذا سافر قبل الزوال بطل صومه، ولا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى حدّ الترخّص.
ب- إذا سافر بعد الزوال، وجب البقاء على الصوم.
ج- إذا رجع المسافر إلى وطنه أو إلى بلد قصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فصور ثلاث:
الأولى: إذا وصل بعد الزوال بطل صومه، ولا يجب الإمساك، ويجب القضاء.
الثانية: إذا وصل قبل الزوال وكان قد تناول المفطر قبل حدّ الترخّص، بطل صومه، ولا يجب الإمساك، ووجب القضاء.
الثالثة: إذا وصل قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، ينوي ويصوم، ولا يجب القضاء.

السادس: عدم الحيض والنفاس في تمام النهار. فلو حصل الحيض أو النفاس، ولو في جزء من النهار، بطل الصوم، ويجب قضاؤه.

السابع: لا يجب الصوم إذا كان يسبّب الضرر أو الحرج. ولو برئ المريض أثناء النهار، لا يجب صوم ذلك اليوم، سواء أكان البرء بعد الزوال أو قبله.
أ- لا يجوز ترك الصوم لمجرّد النحافة، إلاّ إذا كانت بدرجة يكون الصوم معها شاقّاً بشكل كبير، أو إذا تسبّب بالضرر فهنا يجوز الإفطار، مع وجوب القضاء.

3- شرائط صحّة الصوم:
الأوّل: الإسلام. فلا يصحّ الصوم من الكافر حال كفره. الثاني: الإيمان. الثالث: العقل. فلا يصحّ الصوم من المجنون حال جنونه. الرابع: عدم الإغماء (مرّ تفصيله). الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة (كما مرّ). نعم يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل الحكم، ولم يعرف إلاّ بعد الغروب.
السادس: عدم الحيض والنفاس. السابع: أن لا يسبّب الصوم ضرراً معتدّاً به. فمن صام على هذه الحال، بطل صومه.
الثامن: أن يكون الصوم عن نيّة. التاسع: ترك المفطرات.

4- يوم الشكّ:
أ-بعد مضيّ 29 يوماً من شعبان، قد يحصل الشكّ في أنّ اليوم الذي يليه هل هو من شعبان أو من شهر رمضان. فهذا اليوم لا يجب صومه، فيجوز الإفطار فيه، ويجوز صومه بنيّة أنّه من شعبان.
ب- لو تناول المفطر في يوم الشكّ ثمّ تبيّن أنّه من شهر رمضان، وجب الإمساك باقي النهار بدون نيّة الصوم، ثمّ يقضيه في يوم آخر.
ج- إن لم يكن قد تناول المفطر والتفت إلى أنّه من شهر رمضان بعد الزوال، بطل صومه، ووجب الإمساك، ويجب القضاء. ولو تبيّن قبل الزوال، فالأحوط وجوباً أن ينوي ويصوم، ثمّ يقضيه فيما بعد.

5- المفطرات:
الأوّل والثاني: تعمّد الأكل والشرب، من غير فرق بين المتعارف (كالخبز والماء) وغير المتعارف (كالتراب)، كما لا فرق بين القليل والكثير.
أ - إذا أكل أو شرب وكان ناسياً أنّه صائم صحّ صومه، بلا فرق بين الصوم الواجب والمستحبّ.
ب- إبرة الدواء التي تُعطى في العضل للتخدير أو التسكين أو التداوي... لا تضرّ بالصوم.
ج- الأحوط وجوباً اجتناب الإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وسائر أنواع المصل، والإبر عن طريق الوريد.
د- القطرة في الأذن والعين لا تُبطل الصوم، إلاّ إذا وصلت إلى الحلق من العين، فلا يجوز تعمّد بلعها، ومجرّد دخول الطعم لا يضرّ بالصوم. وأمّا القطرة في الفم والأنف، فتبطل الصوم إذا تعمّد الصائم إدخالها إلى جوفه.
هـ- مجرّد خروج الدم من الفم لا يبطل الصوم، ولكن يجب الاجتناب عن بلعه.
و- طسّاسة الربو إذا كانت هواءً فقط، فلا تضرّ بالصوم، وإن كان معها دواء أو غيره، فالأحوط وجوباً اجتنابها مع الإمكان، فإن لم يمكن اجتنابها، يستعملها، ثمّ يكمل الصوم ويقضيه على الأحوط وجوباً.
ز- تجوز المضمضة للصائم، بشرط أن لا يتعمّد البلع، فإن دخل الماء إلى جوفه من دون قصد، فإن كانت المضمضة للوضوء (مهما كانت غايته)، فلا يبطل الصوم. وإن كانت المضمضة لغير الوضوء، يبطل صومه، فيمسك وجوباً ثمّ يقضيه في وقت لاحق، ولا كفّارة عليه.

الثالث: تعمّد الجماع.

الرابع: تعمّد الاستمناء.

الخامس: تعمّد الكذب على الله (تعالى)، والأنبياء والمعصومين عليهم السلام، فهو مبطل على الأحوط وجوباً.

السادس: الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن وصول الغبار الغليظ إلى جوفه (مثل غبار الكنس، أو غبار التراب)، ومع عدم وصوله إلى الجوف، لا يضرّ بالصوم. كما ولا يضرّ بالصوم تنشّق الغبار غير الغليظ.
أ -الأحوط وجوباً الاجتناب عن تدخين السجائر ونحوها أثناء الصوم.

السابع: الأحوط وجوباً الاجتناب عن رمس الرأس بتمامه في الماء دفعة واحدة.
أ -لو رمس نصف رأسه مثلاً في الماء، ثمّ أخرجه، ثمّ رمس النصف الآخر، لم يبطل صومه.
ب- لو نسي أنّه صائم فرمس رأسه في الماء، لا يبطل صومه. وحينما يتذكّر، عليه أن يخرجه فوراً على الأحوط وجوباً.
ج- لا يضرّ رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس، التي تغطّي الرأس أو بعضه، وإذا كان اللباس لاصقاً في الرأس، فالأحوط وجوباً اجتناب رمس الرأس في الماء.
د- لا تضرّ بالصوم إراقة الماء على الرأس من الإناء أو رشّاش الماء ونحوهما.

الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر.
أ -إذا أجنب المكلّف في الليل، يجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر لأجل صوم شهر رمضان أو قضائه. فلو تعمّد ترك الغسل إلى أن طلع الفجر، بطل صومه. ويجوز البقاء على حدث الجنابة إلى الفجر في غير صوم شهر رمضان وقضائه.
ب- إذا احتلم (أجنب وهو نائم) ثمّ استيقظ بعد الفجر، صحّ الصوم في شهر رمضان، ولا يصحّ في القضاء.
ج- إذا نسي غسل الجنابة في صوم شهر رمضان إلى أن طلع الفجر، بطل صومه، وهكذا في القضاء على الأحوط وجوباً.
د- إذا احتلم الصائم أثناء النهار، لا يبطل صومه في كلّ أنواع الصوم.
هـ- إذا لم يستطع المجنب أن يغتسل قبل الفجر، وجب عليه التيمّم قبل طلوع الفجر، ولا يجب عليه البقاء مستيقظاً إلى طلوع الفجر.
و- إذا حصلت الجنابة في الليل، وكان الجنب يعلم أنّه لو عاد إلى النوم فلن يستيقظ قبل الفجر للغسل، فلا يجوز له النوم قبل أن يغتسل. فلو نام ولم يغتسل قبل الفجر، بطل صومه. وأمّا إذا كان يحتمل الاستيقاظ قبل الفجر، فيجوز له النوم إذا كان ناوياً للغسل قبل الفجر، فإذا نام ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، صحّ صومه، ولكن إذا استيقظ ثمّ نام مرّة ثانية ولم يستيقظ قبل الفجر، يجب عليه الإمساك ثمّ القضاء، ولا كفّارة عليه.
ز- إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل الفجر، وجب عليها الغسل قبل الفجر في صيام شهر رمضان.

التاسع: تعمّد الاحتقان بالمائع، فهو مبطل للصوم. وأمّا الاحتقان بالجامد (كالتحميلة)، فهو جائز لا يبطل الصوم.

العاشر: تعمّد القيء. وأمّا لو تقيّأ من دون اختياره، يصحّ صومه ولا يبطل، ولو نسي أنّه صائم فتعمّد القيء، لا يبطل صومه.
أ- إذا تجشّأ الصائم فخرج الطعام إلى فمه، وجب عليه بصقه إلى الخارج، ولا يجوز بلعه.
وأمّا لو دخل إلى جوفه بدون اختياره، فلا يبطل الصوم.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع