أذكار | أذكار لطلب الرزق مع الإمام الخامنئي | سيّدة قمّ المقدّسة نور روح الله | الجهاد مذهب التشيّع‏* كيـف تولّى المهديّ عجل الله تعالى فرجه الإمامة صغيراً؟* أخلاقنا | الصلاة: ميعاد الذاكرين* مفاتيح الحياة | التسوّل طوق المذلَّة* الإمام الصادق عليه السلام يُبطل كيد الملحدين تسابيح جراح | بجراحي واسيتُ الأكبر عليه السلام  تربية | أطفال الحرب: صدمات وعلاج اعرف عدوك | ظاهرة الانتحار في الجيش الأميركيّ

فقه الوليّ: المطاعم والمنافع المشتركة

الشيخ علي حجازي

 




أ – المطاعم التي تقدّم الخمر والمحرّمات
ـ المشكلة:

توجد مطاعم يقصدها المسلمون للعمل أو للأكل، وهذه المطاعم يُقدِّم بعضها الخمر واللحوم المحرَّمة، ولا يبالي بعضها بخلط الحلال بالحرام.

1 – العمل في هذه المطاعم:
لا يجوز العمل في مطعم تقدَّم فيه الخمر والمحرّمات، إذا كان العمل في الأمور المحرّمة، فمن يعمل بشيء فيه خمر ومحرّمات يكون عاصياً آثماً، وأما العمل في الأمور المحلّلة من قبيل التنظيف وغسل الصحون، أو الحراسة، أو العمل بالطعام المحلّل فقط ونحو ذلك، فلا مانع منه في نفسه إلاّ إذا عُدَّ تأييداً أو تشجيعاً على الحرام.

2 – أجرة العامل في هذه المطاعم:
لو خالف شخص وعمل في مثل هذه المطاعم في الأمور المحرّمة فلا يجوز له استلام الأجرة من نفس دخل (انتاج) المطعم المذكور؛ وأما في الأمور المحلّلة فلا بأس بأخذ الأجرة على عمله ما لم يعلم باشتمالها على الحرام.

3 – الدخول إلى هذه المطاعم:
الدخول إلى مطعم يُشرب فيه الخمر ولو على طاولة أخرى له صورتان:

الأولى: إذا عُدّ الدخول إلى هذا المطعم تأييداً أو تشجيعاً على فعل الحرام أو ترتّبت عليه مفسدة أخرى، فهو حرام شرعاً.
الثانية: إذا لم يترتّب على الدخول هذه الأمور المحرّمة، فيجوز في نفسه. نعم، إرجاع بعض المال من إنتاج المطعم يعني استلام مال يعلم باشتماله على الحرام فهو غير جائز.

4 – العمل في محلّ يبيع الحلال والحرام:
العمل في محل يبيع الحلال والحرام (كلحم الخنزير) إن كان بالأمور المحرمة فهو حرام، وإن في الأمور المحللة فيجوز في نفسه ـ، إلا إذا عد تأييداً أو تشجيعاً على الحرام فيحرم، ويجوز أخذ الأجرة على هذا العمل إن لم يعلم باشتماله على الحرام، وإلا فيحرم.

ب – المنافع المشتركة
-المقصود بالمنافع المشتركة:

توجد في المباني التي تتعدّد شققها بعض الأشياء تكون مشتركة بين السكّان، كالمصعد، وموقف السيّارات، ومصاريف أخرى كأجرة الناطور، والصيانة التي تدفع للمصعد، وآلة سحب المياه، وكهرباء المدخل والدرج، ونحو ذلك، وهذه المصاريف تكون عادة على السكّان الذين يستفيدون من هذه الأمور.

-المشكلة:
يتخلّف بعض السكّان عن دفع ما يُفرض عليهم لتغطية هذه المصاريف. وفي نفس الوقت، فإنّ بعض السكّان الذين يدفعون ما عليهم يمنعون المتخلّفين من الاستفادة من المصعد أو غيره.

1 – التخلّف عن الدفع:
إذا كان المالك قد أباح المصعد وغيره بشرط بذل العوض (كما هو معتاد)، فيكون المستفيد ضامناً للمال المتوجّب عليه، ولا يجوز له التخلّف عن الدفع.

2 – الاستفادة من غير الدافع للمال:
يجوز لمن لم يدفع ما يتوجّب عليه أن يستفيد من هذه المنافع المشتركة، ولكن إذا كانت إباحتها مشروطة ببذل العوض يكون المستفيد ضامناً للمال، ولا يجوز له التخلّف عن الدفع.

3 – منع المتخلّفين عن الدفع من الاستفادة:
إذا كان من يدفع مالكاً للمشتركات، جاز له أن يمنع المتخلّفين عن الدفع من الاستفادة. وإذا لم يكن هو المالك، فلا يجوز له أن يمنع المتخلّفين من الاستفادة، ولكن يجب على المستفيد أن يضمن، فيدفع المال في مقابل ما يستفيده.

4 – المتخلّف المالك:
إذا كان المتخلّف عن الدفع أحد المالكين للمشتركات، فلا يجب عليه دفع مقابل ما ينتفع به من ممتلكاته، نعم يجب عليه دفع ثمن الكهرباء والصيانة، كما ويجب عليه دفع مقابل ما ينتفع به من ممتلكات غيره.

5 – موقف السيّارات المشترك:
إذا كان موقف السيّارات من المشتركات للبناء، فلا يجوز لأحد أن يعيِّن موقفاً محدّداً له إلاّ برضا الجميع.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع