صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فتاوى القائد: الموسيقى والغناء



س‏42: ما هو المميز للموسيقى المحلّلة عن الموسيقى المحرَّمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محلّلة؛ حبَّذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟

ج: ما كانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجلس اللهو والباطل؛ فهي الموسيقى المحرّمة. بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها، وتشخيص الموضوع موكول إلى نظر المكلّف العرفي، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها.

س‏43: ما هو حكم الاستماع إلى الأشرطة المُرخّصة من منظمة الإعلام الإسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟

ج: جواز الاستماع إلى الأشرطة موكول إلى تشخيص المكلّف نفسه، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه إليها، وأمّا مجرّد الترخيص من منظمة الإعلام الإسلامي أو أيّة مؤسسة إسلامية أخرى فليس حجة شرعية على الإباحة، ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، وأمّا استعمالها المحلل لأغراض عقلائية فلا مانع منه، وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه.

س‏44: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟
ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الإنسان نوعاً عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص ممّا تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.

س‏45: هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه مدخلية في حكم الموسيقى؟
ج:
المحرّم من الموسيقى إنّما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية في إندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤدّية إلى ترتّب مفسدة.

س‏46: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تُعزف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟
ج: الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصيّاتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراماً سواء تضمنت الاثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا. وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام.

س‏47: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم يعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات؟
ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغني على هذا النحو وكذا الاستماع إليه، وأمّا الأصوات الحاصلة من الآلات فليست غناءً ولكنها إذا كانت من آلات اللهو الخاصّة أو كان للأصوات الحاصلة منها عنوان الموسيقى المطربة اللهوية فهي حرام أيضاً.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع