نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام الطلاق الرجعي

الشيخ علي حجازي

• أقسام الطلاق:

الطلاق الشرعي قسمان: رجعيّ وبائن.
1- الرجعيّ: وهو الطلاق الذي يحقّ للزوج أن يُرجع زوجته إليه في أثناء العدّة، بلا فرق بين ما إذا رضيت بالرجوع أم لا، ولا يحتاج في الرجوع إلى إنشاء عقد زواج جديد.
2- البائن: وهو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج الرجوع فيه، سواء أكان للزوجة عدّة في هذا الطلاق أم لا. ويوجد طلاق بائن تحرم فيه الزوجة على زوجها مؤبّداً (كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى)، وفي باقي الطلقات يحقّ للزوج أن يعقد على طليقته مع رضاها، ويجب في هذه الموارد عقد جديد. وتفصيل الطلاق البائن في مقالة أخرى إن شاء الله تعالى.

• الرجعة
أ- الرجعة هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى زواجها السابق دون عقد جديد، وذلك إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، ولم تكن صغيرة ولا يائسة، ولا مطلّقة طلاقاً خلعيّاً أو طلاق مباراة، ولم يكن الطلاق الثالث والسادس والتاسع (هذه من أقسام الطلاق البائن كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى).
ب- تتحقق الرجعة بالقول أو بالفعل. ويكون القول بكلّ لفظ يدلّ على الرجوع، كقوله: "رَاجَعْتُكِ إلى زواجي"، وبالفعل بأن يفعل بزوجته ما لا يحلّ إلّا للزوج، كالتقبيل، أو اللمس، أو النظر بشهوة.
ج- لا يكفي في تحقّق الرجوع تغزّل الرجل بطليقته أثناء العدّة بكلام حميم و إن أدّى إلى إثارة الشهوة عندها.
د- لا يشترط الإشهاد في صحّة الرجعة.

• المطلّقة الرجعيّة كالزوجة
أ المطلّقة رجعيّاً تستحقّ على المطلّق النفقة والسكنى والكسوة ما دامت في العدّة، سواء أكانت حاملاً أم لا، ما لم تكن ناشزة، فلا تستحقّ الناشزة شيئاً من المذكورات.
ب يجوز لها في أثناء العدّة أن تظهر أمام المطلِّق بلا ساتر (بلا حجاب).
ج إذا مات أحدهما في أثناء العدّة الرجعيّة يرثه الآخر، فهما يتوارثان ما دامت في العدّة الرجعيّة.
د لا يجوز للمطلّق أن يخرج المطلّقة الرجعيّة من أحد بيوته ما دامت في العدّة، نعم لو أتت بفاحشة أو بما يوجب النشوز جاز له إخراجها من بيته. وأمّا لو فعلت معصية غير الفاحشة وغير النشوز فلا يجوز له أن يخرجها من بيته بسبب ذلك.
هـ لا يجوز للمطلّقة رجعيّاً أن تخرج من بيت زوجها أثناء عدّتها إلّا بإذن زوجها.
نعم يجوز لها الخروج دون إذنه لضرورة أو لواجب مضيّق.
و لا يجوز للمطلّق رجعيّاً أن يتزوّج أخت طليقته الرجعيّة ما دامت الطليقة في العدّة الرجعيّة.

• الرجوع في العدّة
إذا طلّق زوجته الدائمة، وفي أثناء العدّة أرجعها إلى زوجيّته، ثمّ طلّقها قبل الدخول فيجب عليها أن تستأنف (تعيد) العدّة من جديد.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع