أذكار | أذكار لطلب الرزق مع الإمام الخامنئي | سيّدة قمّ المقدّسة نور روح الله | الجهاد مذهب التشيّع‏* كيـف تولّى المهديّ عجل الله تعالى فرجه الإمامة صغيراً؟* أخلاقنا | الصلاة: ميعاد الذاكرين* مفاتيح الحياة | التسوّل طوق المذلَّة* الإمام الصادق عليه السلام يُبطل كيد الملحدين تسابيح جراح | بجراحي واسيتُ الأكبر عليه السلام  تربية | أطفال الحرب: صدمات وعلاج اعرف عدوك | ظاهرة الانتحار في الجيش الأميركيّ

استفتاءات القائد في المعاملات المحرّمة


-ما هو رأي سماحتكم ببعض ألعاب التسلية الموجودة حالياً في الأسواق الإسلامية مثل الورق، البليارد، المونوبولي، الرسك مع العلم أنّ الألعاب الثلاثة الأخيرة صنعت لغرض التسلية، وآخر اثنتين يستخدم فيهما النّرد؟ وما هو رأي سماحتكم بألعاب الكمبيوتر – الأتاري.
*كل ما يعد من آلات القمار لا يجوز اللعب به مطلقاً.

-ما هو الضابط في كون الموسيقى محلّلة أو محرّمة، وهل إنّ نوع الآلة له دخل في الحلية والحرمة؟
*الموسيقى اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو تكون حراماً، وتحرم الآلات المختصة بها دون الآلات المشتركة.

-أنا شاب مقلد لمن يقول بحرمة استعمال الآلات الموسيقية بشكل قاطع، وأجد في نفسي الكفاءة والمقدرة على تأليف الألحان الموسيقية التي تفيد الإسلام، وقد توقفت عن تأليف الموسيقى بعد علمي بالفتوى فما هو رأيكم بذلك؟
*لا مانع من تأليف الألحان الموسيقية لغرض الانتفاع بها في النشيد الإسلامي والديني وفي كل ما له فائدة محلّلة، ولا من استعمال آلاتها في ذلك، وإنّما المحرّم هو الموسيقى المطربة الملهية المتناسبة لمجالس اللهو والعصيان.

-ما هو حكم الغناء والرقص في الأعراس بين النساء خاصة؟
*لا مانع من الغناء في مجالس زفاف العروس بشرط المنع عن حضور واستماع الرجال الأجانب، وأما الرقص فلو كان بكيفية يهيج الشهوة أو مستلزماً لفعل محرّم كان محرّماً شرعاً بلا فرق في ذلك بين الأعراس وغيرها.

-ما هو رأيكم المبارك في خصوص توزيع (صفيحة البيتزا) التي تحتوي على لحم خنزير أو لحم ميتة في بلاد الأجانب (أميركا) وأخذ الأجرة على ذلك؟
*لا يجوز الاشتغال بتوزيع وبيع ما يحتوي على لحم الميتة أو لحم الخنزير إذا كان لغرض أكل الإنسان.

-إذا قام التجار في بلدٍ مسلمٍ باستيراد البضائع الإسرائيلية فعلاً، هل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وإعادة بيعها للناس وترويجها؟
*لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.

-إذا تمّ ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة لبلدٍ مسلم، هل يجوز للمسلم شرائها فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى).
*يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها واشترائها إلى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.

-إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية يتمّ إعادة تصديرها وتغيير شهادة المنشأ عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما ليتم إيهام المشتري المسلم بأنّها غير إسرائيلية لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنّها إسرائيلية فسوف يعرض عنها ويتحاشى شراءها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟
*ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.

-هل يجوز شراء منتوجات من قبل شركات يهودية أميركية أو كندية مع الاحتمال أنّ هذه الشركات تدعم الدولة اللقيطة إسرائيل؟
*لو كانت مما يستخدم نفع إنتاجه وبيعه وشرائه في دعم دويلة إسرائيل الغاصبة أو في معارضة الإسلام والمسلمين لم يجز لأحد شراؤها والانتفاع بها، وإلاّ فلا مانع منه.

-هل يجوز تعلّم السحر والعمل به، وكذلك تحضير الأرواح والملائكة والجن؟
*عمل السحر حراماً شرعاً وكذا تعلّمه، إلاّ إذا كان لغرض عقلائي مشروع، وأما إحضار الأرواح والملائكة والجن فيختلف باختلاف الموارد والرسائل والأغراض.

-هل يجوز رسم ذوات الأرواح؟
*لا مانع من الرسم ما لم يكن بصورة التجسيم.

-هل يجوز تعلم علم الجفر، الرمل، الأزياج وغيرها من العلوم التي تتنبأ بالغيبيات؟
*ما عند الناس من هذه العلوم لا يمكن الإعتماد عليه في كشف المغيبات والإنباء عنها غالباً، ولكن لا بأس بتعلّم مثل الجفر والرمل إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.

-هل يجوز الغش في الامتحان حتّى وإن كان في حالة الاضطرار كما لو كان الشخص كثير النسيان بحيث انه لو لم يغش يتحطم مستقبله الدراسي؟
*الغش حرام ولا يصبر بما ذكرتم حلالاً.

-ما حكم تحضير أرواح الجن للمسلمين بقصد الكشف عن المؤمنين وخدمتهم ومعالجتهم قربة إلى الله تعالى؟
*لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان لغرض عقلائي مباح شرعاً.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع