صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

أحكام القرض

الشيخ علي حجازي

تنتشر حركة القروض كثيراً في مجتمعاتنا، وقد اختلط فيها الحلال بالحرام، ولا بدّ لكلّ مؤمن من دراسة أحكام القرض واجتناب ما يحرم منها. والقرض مكروه مع عدم الحاجة، وكلّما قلّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدت الحاجة قلّت الكراهة إلى أن تزول. بل ربّما يجب الاقتراض، وذلك فيما لو توقّف عليه أمر واجب كحفظ النفس أو العرض أو نحو ذلك. وإقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة خصوصاً لذوي الحاجة؛ لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته.

1 - القرض الربويّ:

القرض إذا كان بدون فائدة فهو جائز. وإن كان مع الفائدة فهو ربويّ، ويكون حراماً تكليفاً، يؤثم المقترِض والمقرِض لو فعلاه. ولكن مع الحرمة التكليفيّة يكون القرض صحيحاً، لكن لا يجوز للمقرِض أن يأخذ الفائدة.

2 - قرض الإسكان:

يقوم بعض المؤسّسات كبنك الإسكان بإقراض من يريد أن يشتري بيتاً للسكن (أو سيّارة أو نحو ذلك)، ويتمّ تحديد مدّة (وهي طويلة غالباً) لتسديد القرض، ويكون بفائدة معيّنة. حكم هذه المعاملة يتّضح من خلال النقاط الأربع التالية:

الأولى: إنّ بعض المعاملات يحتاج إلى تحديد مركز عمل المقترض وتعيين راتبه. وقد يقوم المقترض بذكر مكان عمل لا يعمل فيه، ومع ذلك يدّعي أنّه يعمل فيه، وهذا كذب لا يجوز. والاضطرار إلى القرض لا يجوّز الكذب. كما أنّ البعض يذكرون راتباً لا يتقاضونه واقعاً، وهذا -أيضاً- كذب محرّم.

الثانية: إنّ اشتراط الفائدة حرام تكليفاً، يأثم المقترِض والمقرِض باشتراطها ودفعها وقبضها. لكن يمكن للمقترِض أن يرفع الحرمة والإثم بأن لا ينوي دفع الزيادة، فعند وصول المعاملة يستحضر هذا الأمر في نفسه، وينوي جدّيّاً أن لا يدفع الفائدة، فحينها يرتفع الإثم عن المقترض حتّى وإن كان يعلم بأنّهم سيأخذونها منه.

الثالثة: عندما لا يجد المقترض مجالاً لعدم دفع الفائدة فيجوز له دفعها لأنّه مقهور على ذلك.

الرابعة: لا يجوز للمقرِض أخذ الفائدة على كلّ حال.

3 - قرض التعليم:

يقدّم بعض البنوك خدمة تأمين التعليم للأولاد، وهي أن يضع الأب مبلغاً من المال معيّناً كلّ شهر، على أن يأخذ المبلغ كاملاً بعد مدّة (16 سنة)، مع فائدة يدفعها البنك على المبلغ المودع، ولا يحقّ للمودع أن يسحب المبلغ قبل حلول الوقت المتّفق عليه بينهما، ويكون المال هديّة للولد من بداية وضعه؛ ليكمل تعليمه الجامعيّ عندما يكبر. وحكم هذه المسألة من خلال صورتين:

الأولى: إذا كان العقد هو إيداع وكان الإيداع بقصد الحصول على الزيادة فهو حرام، وكان الربح من الربا المحرم شرعاً، ولا يملك الأب ولا الابن تلك الزيادة.

الثانية: إذا كان إيداعاً لحساب الابن بقصد تأمين تعليمه في المستقبل، ولم يكن بقصد الحصول على الزيادة، فهو جائز، ويملك الابن الزيادة ولا يجب عليه تخميسها لأنه حينئذٍ تكون هدية.

4 - سندات الخزينة:

سندات الخزينة عبارة عن أوراق تصدرها الدولة (كلبنان) عن طريق البنك، تحت عنوان: الاكتتاب في سندات الخزينة، يشتريها الشخص بمبلغ معيّن، يُسمّى بالقيمة الشرائيّة، ويستحقّ هذا السند بعد سنة من تاريخ شرائه مع زيادة معيّنة في السند نفسه، تُعرف بالقيمة الاسميّة، تحوّل إلى حساب المشتري في البنك. وهذه المعاملة ربويّة، وهي حرام.

5 - بيع الشيك:

إذا كان مع أحد الأشخاص شيك أو صكّ من شخص آخر، بمبلغ معيّن من المال، وتاريخ صرفه مؤجّل إلى أجل معيّن، وأراد صاحبه أن يبيع هذا الشيك أو الصكّ قبل حلول أجله، بمبلغ أقلّ ممّا هو مكتوب فيه، في المسألة صورتان:

الأولى: إذا كان البيع لمن كتب الصكّ أو الشيك، بمعنى إلى من كانت ذمّته مشغولة بالمال المذكور في الشيك أو الصكّ فيجوز ذلك، ولا مانع منه شرعاً.

الثانية: إذا كان البيع إلى شخص ثالث غير من كتب الشيك أو الصكّ فلا يصحّ ذلك، ويكون البيع باطلاً.

*استحباب دفع الزيادة
إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدون الشرط فيجوز للمقترض إعطاء الزيادة للمقرِض، بل هو مستحبّ للمقترض؛ لأنّ دفع الزيادة من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع