نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي‏ : الوكالة/ الإعارة

الشيخ سامر جوهر

 



* الوكالة
ما هي الوكالة؟ هي تفويض أمر للغير ليعمل له خلال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الأمور له حالها (حال الحياة). كيف تتحقق الوكالة؟ تتحقق الوكالة بكل ما دلّ على المقصود السابق (المذكور أعلاه) ولو كان بالمعاطاة.

* الوكالة عقد جائز
الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل عزل نفسه مطلقاً، وللموكّل أن يعزله لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه (أي ببلوغ قرار العزل للوكيل).

أجرة الوكالة
لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة، إذا كانت من الأعمال المباحة (732).

* صلاحية الوكيل‏
بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة واللزوم ويكون المبيع ملكاً للمشتري، فالوكيل كالأصيل (733).
إنتبه!: يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وُكِّل فيها على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية (743) (بمعنى أن صلاحيات الوكيل تنحصر بحدود الوكالة).
حالة خاصة: إذا عمل الوكيل خلاف الوكالة، كان العمل فضولياً موقوفاً على الإجازة (744).

* متى تبطل الوكالة؟
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل (738).

* متى يستحق الوكيل الأجرة؟
يملك الوكيل الأجرة المسمّاة على الوكالة بمجرّد تمامية عقدها، فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكّل فيه، ولكن إذا لم ينجز العمل الذي كان مورداً للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجَل الوكالة، تنفسخ بذلك الوكالة، فيجب عليه ردّ الأجرة التي استلمها إلى الموكّل (747).

* الإعارة أو العارية
- ما هي العارية؟
هي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع (دون بدل مالي أو غيره).

- هل يمكن فسخ عقد العارية؟
العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء، وللمستعير الردّ كذلك.

* مسألة: تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطته مطلقاً.

* مسألة: العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط الضمان، أو كانت العين ذهباً أو فضة (753) (فلو كانت ذهباً أو فضة فإن المستعير يضمنها على كل حال).

* مسألة: لو كانت العارية التي استعرتها عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى صاحبها إذا كانت موجودة، وبمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدّي أو التفريط منك في حفظها، ولو من أجل التأخير في ردّها (755).

إنتبه: الامتناع عن رد الأمانة إلى مَن عيّنه المستأمن يعتبر نوعاً من الخيانة (754).

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع