نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي‏: الحجْر

الشيخ سامر جوهر

 



- تعريف الحجر: وهو كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرف في ماله بسبب من الأسباب.

* ما هي الأسباب التي توجب الحجر على المكلف؟
نذكر من الأسباب:

1- الصغر، فالصبي الذي لم يصل حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً من التصرف (818) في ماله إلا بعض ما استثني كالبيع في الأشياء غير الخطيرة.
إنتبه! ولاية التصرف في مال الطفل:
أ- هي لأبيه وجده لأبيه (815).
ب- ومع فقدهما للذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أموره (815).
ج- ومع فقده فللحاكم الشرعي (815).
د- ومع فقده فللمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط وجوباً.

2- والمجنون كالصبي في جميع ما ذكر، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه فالأقرب أن الولاية للحاكم دون الأب والجد ووصيهما، لكن الأحوط استحباباً توافقهما معاً.

* ما هو المعيار لتحديد الجنون؟
المناط في توجه التكاليف الشرعية إلى الإنسان هو بلوغه شرعاً، وكونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراك والذكاء فلا اعتبار ولا مدخلية لها في هذا الأمر (821).

3- السفه: والسفيه هو الذي ليست له حال باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرف المال في غير موقعه، ويتلفه في غير محله، ولا يتحفظ عن المغابنة.
إنتبه! ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيهاً، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي (815).

4- الفلس: والمفلّس هو من حُجِر عليه من ماله لقصوره عن ديونه.

* متى يحجر على المفلس؟
يحجر على المفلس بشروط أربعة:
1- أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
2- أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه. عدا المستثنيات المذكورة في البيع، وهي التالية:

* المستثنيات‏
دار السكن الخاصة به، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل، ودابة ركوبه، وضروريات بيته من فراشه وغطائه وأواني الأكل والشرب والطبخ ولو للضيوف مع مراعاة حاله ومقامه وكذا الكتب العلمية الخاصة به.

3- أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة.
4- أن يرجع جميع الغرماء أو بعضهم إذا لم يفِ ماله بدين ذلك البعض إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه إلا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه، فإن الحاكم حينها ينظر في الأمر.

مسألة: لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته، وقد صرف هذا الشخص الأموال، فلو كان ما أعطاه من المال مما شمله الحَجر أو كان مُلكاً للغير شرعاً، لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرّف فيه، وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا يحق لأحد استرجاعه من المعطى له(824).

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع