نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام اليانصيب

الشيخ علي حجازي

 


1 - ما هو اليانصيب؟
اليانصيب هو أوراق، يحمل كلّ منها رقماً معيّناً، وكلّ ورقة لها ثمن ماليّ نقديّ. تباع على الطرقات وفي بعض المحالّ، وفي وقت محدّد سابقاً تجري القرعة، إمّا عبر دواليب مرقّمة، أو عبر كرات مرقّمة، أو نحو ذلك، وكلّ رقم يظهر وقت القرعة يستحقّ صاحب الورق التي تحمل الرقم نفسه مالاً معيّناً محدّداً.

2 - بعض مصارف اليانصيب
إنّ المال الذي تُشترى به أوراق اليانصيب يذهب بعضه لمن خرجت القرعة برقمه، وقد يذهب بعضه إلى جمعيّات خيريّة تُعنى بأحوال فقراء ومحتاجين، وقد يذهب بعضه لإنشاء حدائق، وتوسعة طرقات، واستحداث ملاعب، ونحو ذلك.

3 - حكم اليانصيب
اليانصيب بكلّ أنواعه وأقسامه حرامٌ بيعه، وحرام شراؤه، وتحرم سائر المعاوضات عليه، كما ويحرم هبته مقابل عوض للغير، أو أن يأخذه أحد على نحو الهبة والهديّة مقابل بدل، وهو حرام سواء أكان يريد ويقصد المتعامل باليانصيب الربح، أم لم يكن يريد ذلك. ففي جميع الصور التعامل باليانصيب حرام، ولا مجال له بيعاً وهبةً مقابل بدل ونحوهما، ولا يوجد تخريج شرعيّ له.

4 - الفائز بالجائزة
إذا فاز صاحب ورقة بجائزة قد تكون بمقدار ما دفعه، أو أقلّ ممّا دفعه، أو أكثر من ذلك، فإنّه لا يملك الجائزة حتى لو كانت بمقدار ما دفعه، فهو لا يملك من الجائزة شيئاً، بل يجب عليه أن يردّ مال الجائزة إلى أصحابه الحقيقيّين، أي: الذين دفعوا المال الذي قبضه الرابح، فإذا عرفهم يجب إيصال المال إليهم، وإذا لم يعرفهم يكون من المال مجهول المالك.

5 - الجهل بأصحاب مال الجائزة
إذا ربح شخص باليانصيب مالاً يجب إرجاعه إلى أصحابه مع العلم بهم، وإذا لم يتمكّن من معرفتهم، بل كان يائساً من معرفتهم، يجب دفع جميع مال الجائزة صدقة على الفقراء، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً ولو كان ثمن الورقة التي اشتراها. والأحوط وجوباً أن يستأذن الحاكم الشرعيّ للتصدّق على الفقراء، ودون إذنه لا يجوز التصرّف بالجائزة على الأحوط وجوباً.

6 - تبديل العنوان
قد يبدّل أرباب الشركات والجمعيّات عنوان اليانصيب وقد يكون ذلك ليخدعوا بعض المؤمنين بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخيريّة، بينما يكون العمل كاليانصيب تماماً، بل هو يانصيب، ولا يوجد فرق جوهريّ بينهما، فهذا حرام، ولا يجوز التصرّف بالجائزة كما مرّ.

7 - من مصاديق اليانصيب
يوجد بعض العروضات لا تفترق عن اليانصيب وهي قمار محرم، منها: تقوم بعض الشركات أو أشخاص بعروض، تعرض فيها أوراقاً مرقّمة بمبلغ معيّن، وإذا كثُر عدد المشتركين المشترين يُجرون قرعة، فمن كانت ورقته تحمل الرقم الرابح يربح جائزة كالسيّارة مثلاً، فهذا لا يجوز، وهو قمار، سواء أكانت المؤسّسات حكوميّة أم غير حكوميّة.

8 - اليانصيب دون معاوضة
إذا وصلت ورقة اليانصيب بطريقٍ لم يسعَ الشخص لأخذها، كما لو وُهبت له دون مبادلة، فلا إثم عليه هنا، ولكنّه لو ربح جائزة فلا يملكها، بل يجب عليه إرجاعها إلى أصحابها إذا كان يعلمهم، وإذا لم يعلم أصحابها فيجب التصدّق بها على الفقراء، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعيّ.

9 - اللوتو وغيره
توجد أوراق يانصيب محرّمة في الأسواق تحت اسم اليانصيب، كما توجد أوراق أخرى محرّمة تأخذ أسماء وعناوين أخرى، كاللوتو، والتيكوتاك، وكلّها محرّمة.

10 - تبديل النيّة
قد يشتري بعض الناس ورقة يانصيب، وتكون نيّته التبرّع لأعمال الخير، فلا ينوي الربح أصلاً، بل يكون هدفه الخير فقط، وهذا حرام لا يجوز؛ فلا خير في التعامل مع القمار.

11 - احتيال غير شرعي
إذا استأذن رابح الجائزة من الحاكم الشرعيّ أو وكيله في صرف الجائزة على الفقراء، فأعطى الرابح مالاً لفقير، ولكنّه شرط على الفقير أن يأخذ الفقير لنفسه بعض الجائزة، ويردّ الباقي إلى رابح الجائزة، فهذا حرام لا يجوز لصاحب الجائزة، ولا يجوز للفقير أيضاً.

12 - الهدية من الفقير
لو تمّ إعطاء الجائزة للفقير بلا شرط، وبإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فأراد الفقير إكرام صاحب الجائزة ففي هذه المسألة صورتان:
الأولى: إذا كانت الهدية من الفقير تناسب حاله، وأنّ أمثاله من الفقراء يعطون هكذا هدية، وهو يعطي هكذا هدية بما يتناسب مع وصفه وحاله، فهذه الهدية حلال، وتجوز بلا إشكال.
الثانية: إذا لم تكن مناسبة لحال الفقير فلا يجوز له بذلها وإعطاؤها لصاحب الجائزة ولو من دون شرط.

13 - نوع جائز
أ يوجد بعض الجمعيّات والجهات الخيريّة، تجمع الأموال لتنفقه على الفقراء والأعمال الخيريّة، وأحياناً تعطي أوراقاً مرقّمة، تُجري بعدها القرعة وتوزّع الجوائز، فإذا دفع الشخص مالاً بقصد الصدقة أو الهبة، ثمّ أُعطي مثل هكذا ورقة، يجوز ذلك، والجائزة حلال.
ب يقوم بعض المحالّ التجاريّة بعروضات تحفيزيّة على بضائعها، ومن هذه العروضات تقديم بطاقات مرقّمة لمن يشتري كمّيّة معيّنة، ثمّ يجرون القرعة، ويُعطون الجوائز لمن تخرج القرعة باسمه أو رقمه، فهذا جائز، والجائزة حلال.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع