نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: التدخين والمخدِّرات

الشيخ علي حجازي

 



التدخين أنواع عديدة، كالسيجارة والغليون والنرجيلة ونحوها. وهو يشكّل ظاهرة واضحة في مجتمعنا، يمارسها الكبار والصغار، الرجال والنساء، المرضى والأصحّاء. ولهذه الظاهرة بعض الإيجابيّات الآنيّة بحسب اعتقاد الممارسين للتدخين، إلّا أنّه قد يكون لها سلبيّات كثيرة، على الصعيد الفردّي الشخصيّ والاجتماعيّ. ولا تقتصر هذه السلبيّات على المدخّن؛ فإنّ من لا يدخّن ويعيش في وسط المدخّنين، معرّض للدخول في نادي المدخّنين. أما المخدّرات فهي ظاهرة خطيرة جداً، وانتشارها يتمّ بشكل سريع ومريع، أضف إلى ذلك ما تحمل معها من آثار مدمّرة على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. وفي هذه المقالة محاولة سريعة لتبيان أحكام هاتين الظاهرتين من منظار فقهيّ.

* حكم التدخين
إنّ تناول التبغ وما شاكله له حالتان:

الأولى: أن يكون مضرّاً بشكل معتدّ به، ففي هذه الحالة يحرم شربه ويحرم شراؤه لذلك أيضاً.
الثانية: أن لا يكون فيه ضرر معتدّ به على المكلّف، ففي هذه الحالة يجوز شربه، كما ويجوز شراؤه بالعنوان الأوّلي. وقد يحرم بعناوين ثانويّة كما سيأتي.

* مخالفة النظام
إذا منع النظام الداخليّ للدوائر الحكومية والأماكن العامّة والمؤسسات ونحوها التدخين فيكون حراماً في هذه الأمكنة، سواء أسبّب الضرر أم لا.
ـ أما في الأملاك الخاصّة فإذا منع أصحابها التدخين فيها فعندها لا يجوز.
ـ في حال كان التدخين موجباً لإيذاء الآخرين وإزعاجهم أو لإلحاق الضرر بهم فهو غير جائز. نعم لا بأس بالتدخين في الأمكنة المخصّصة للمدخّنين، وعلى الآخرين من غير المدخّنين أن يجتنبوا هذه الأمكنة إذا كان وجودهم يسبّب لهم ضرراً معتدّاً به.

* التدخين للمبتدئين
أ إذا كان التدخين موجباً لضرر معتدّ به على بدن الشخص المبتدئ وغيره فلا يجوز.
ب إذا كان المبتدئ يعلم بأنّه إذا شرع في التدخين سوف يصل إلى مرحلة الضرر المعتنى به فلا يجوز أيضاً.

* التبذير
إذا عُدّ التدخين تبذيراً فهو حرام من هذه الجهة.

* التدخين المتلِف لمال الآخرين
إذا سبّب المدّخن الاحتراق لشيء من ملك الآخرين (كإحراق قماش أو غير ذلك) فيكون ضمان التالف واجباً في ذمّة هذا المدخّن، ولا يكفي الاعتذار، بل لا بدّ من الضمان، ما لم يقم صاحب المال المحترق بإبراء ذمّة المكلّف مختاراً غير مكره.

* تخميس وسائل التدخين
إذا كان التدخين حراماً وكان يُعدّ تبذيراً فيجب تخميس المال الذي تمّ شراء وسائل التدخين به، فيما لو كان المال ممّا يمكن تعلّق الخمس به.

* المخدّرات
* استعمال المخدّرات

لا يجوز استعمال المواد المخدّرة والاستفادة منها مطلقاً؛ نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها من آثار سيّئة، من قبيل الأضرار الشخصيّة والاجتماعيّة المعتدّ بها.

* المعاملة بالمخدرات
لا يجوز التكسّب من المخدّرات، سواء أكان بالحمل أم الحفظ أم البيع والشراء وغير ذلك، فكلّ ذلك حرام شرعاً.

* التداوي بالمخدّرات
يجوز التداوي بالمواد المخدّرة إذا توفّر شرطان معاً، وهما:

الأول: أن يكون العلاج محصوراً بالمواد المخدّرة، بحيث لم تكن تنفع أيّ وسيلة أخرى.
الثاني: أن يكون ذلك بتشخيص وتجويز من الطبيب الموثوق به. وعليه، فإذا لم يكن الطلب من الطبيب الموثوق به، أو كانت هناك وسيلة أخرى للعلاج، فلا يجوز التداوي بالمواد المخدّرة.

* زراعة المخدّرات وصنعها
إذا كانت المواد المخدّرة للانتفاع المحلّل المعتدّ به منها، كالاستفادة منها في صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك، فلا بأس فيها، وتكون جائزة، ولكن بكمّية محددة لا تزيد على مقدار الضرورة، وإلا فلا تجوز. ولا يجوز استغلال هذا الحكم للاستفادة في الوجوه المحرّمة.

* الأموال الحاصلة من تجارة المخدّرات
أ-إذا حصل مال لشخص، وكان المال معلوم الحرمة؛ لأنّه حصل من التجارة بالمواد المخدّرة فيجب ردّ هذا المال إلى مالكه الشرعيّ إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإن لم يكن المالك معروفاً فيجب التصدّق به على الفقراء بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ أو وكيله.
ب-إذا كان المال الحرام مختلطاً بالمال الحلال، ولم يُعرف مقدار الحرام، كما ولم يُعرف مالكه، فيجب تخميس هذا المال المختلط، ويجب دفع الخمس إلى وليّ الأمر الشرعيّ أو وكليه.

النهي عن المنكر
أ-يجب من باب النهي عن المنكر مساعدة الذي يستعمل الموادّ المخدّرة على تركها، وذلك إذا اجتمعت شروط النهي عن المنكر، فيجب منعه من تهريب وبيع وشراء وتوزيع المواد المخدّرة.
ب-يجب إعلام السلطات المختصّة عن المدمن ونحوه إذا كان إعلامها يساعد المدمن على ترك الاستعمال للمخدّرات، أو كان مقدّمة للنهي عن المنكر.

* تعامل الصيدليّة والطبيب
لا يجوز للصيدلانيّ أن يبيع المواد المخدّرة إلّا مع وثوقه واطمئنانه بأنّ الطبيب المختصّ الموثوق به قد أجاز للمريض استعمال هذه المواد.
ولا يجوز للطبيب أن يصف المواد المخدّرة إلّا إذا كان يثق ويطمئنّ بأنّ المريض مضطرٌّ لهذه المواد، ولا بديل عن ذلك، فيصف هذه المواد بمقدار يرفع الضرورة عن المريض.

* تخميس ثمن المخدّر
إنّ بذل المال في مقابل المخدّرات بما أنّه حرام فهو تبذير وليس من المؤونة، فيجب تخميس ما بذله الشاري في مقابل هذه الموادّ.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع