نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: خمس ما يفضل من المؤونة

2/2

الشيخ علي حجازي


* من أفراد المؤونة
1- الذهب الذي يشتريه الرجل لزوجته إذا كان بالمقدار المتعارف ومناسباً لشأنه فلا يجب الخمس فيه إذا اشتراه قبل رأس السنة الخمسيّة، لأنّه يحسب من المؤونة المستثناة.

2- إذا بنى المكلّف بيتاً ليسكن فيه أولاده أو بعضهم في المستقبل، وكان من مؤونته المناسبة لشأنه العرفيّ فلا يجب الخمس فيه إذا بذل المال قبل حلول رأس السنة الخمسيّة. وأمّا إذا لم يكن محتاجاً إليه، ولم يكن أولاده محتاجين إليه أو لم يكن مناسباً لشأنه العرفي وجب فيه الخمس.

3- ما ينفقه المكلّف في الأمور الخيريّة كمساعدة المدارس ومنكوبي الحرب أو السيول، ونحو ذلك تحسب من مؤونة السنة ولا يجب الخمس فيها إذا دفعها قبل حلول رأس سنة الخمس.

4- إذا كان ينفق المال لأجل بناء بيت لسكناه أو أرض لأجل البيت وقد احتاج الأمر إلى سنوات في المسألة صورتان:
الأولى: إذا كان المال الذي أنفقه قد مرّ عليه رأس السنة الخمسيّة وجب الخمس فيه.
الثانية: إذا أنفقه قبل رأس السنة لم يجب الخمس فيه حتّى لو تأخر استعمال البيت لأكثر من سنة.

5- إذا كان يشتري الكتب للدراسة أو للمطالعة، وكان يحتاج إليها لسنة الدفع أو لما بعدها، فلا يجب الخمس فيها حتّى لو تأخّر الاستعمال لها، إذا كان محتاجاً لشرائها قبل عام الحاجة، وكان شراؤها مناسباً لشأنه العرفي اللائق به.

6- إذا احتاج إلى أثاث منزليّ وكان بحسب شأنه العرفيّ اللائق به لم يجب فيه الخمس، حتّى وإن لم يستعمله في عام الشراء.

* شراء السيّارة
- إذا كانت السيّارة لأجل الأمور المرتبطة بعمله وكسبه وجب الخمس فيها، وإذا كانت لحوائجه المعيشية، وكانت من الحوائج المناسبة لشأنه العرفيّ فلا يجب فيها الخمس، إذا اشتراها بمال لم يمرّ عليه رأس السنة الخمسيّة.

* الادخّار والتوفير
- إذا ادّخر المكلّف بعض أرباحه لأجل شراء بيت للسكن، أو أثاث البيت، أو سيّارة للحوائج المعيشيّة، أو لأجل الزواج وما شاكل ذلك، وقد مرّ رأس السنة الخمسيّة عليه، وجب تخميسه. نعم، لو كان الادّخار لأجل تهيئة لوازم المعيشة الضروريّة أو مصاريفها اللازمة، وتوقف شراؤها بحسب وضعه المالي على ادّخارها جاز صرف هذا المال خلال شهرين أو ثلاثة من رأس السنة بحسب حاله وحاجته، وما بقي بعد ذلك وجب الخمس فيه.

* الأقساط
- أقساط دين بناء المسكن والسيّارة التي يحتاجها للمعيشة وما شاكل ذلك، إن دفعت من الأرباح قبل رأس السنة الخمسيّة فلا يجب الخمس فيها، وإذا لم تؤدَّ وبقيت الأرباح لديه وجب فيها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسيّة.

* الديون
1- الديون التي يستحقّها على الآخرين، أو الأجرة التي يستحقّها على عمله ولم يستوفها بعد، فيها صورتان:
الأولى: إذا لم يكن قادراً على استلامها عند رأس السنة الخمسيّة فلا يجب تخميسها عند رأس السنة، وعندما يستلمها تكون من أرباح سنة الاستلام، فينتظر رأس السنة، وعند حلوله يخمّس ما بقي منها (إن بقي منها شيء)، هذا في الأجرة وشبهها أمّا الديون التي أقرضها فيجب الخمس فيها فوراً عند الاستلام.
الثانية: إذا كانت قابلة للاستيفاء عند رأس السنة الخمسيّة يجب عليه تخميسها حينها، سواء استلمها فعلاً أم لا.

2- إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، وعند حلول رأس السنة الخمسيّة كان المبلغ أو بعضه موجوداً معه، فإن لم يكن قد أدّى شيئاً من أقساط هذا القرض فلا يجب تخميس ما معه، وإن كان قد أدّى بعض أقساط هذا القرض، وصرف بعضاً منه في المؤونة أيضاً، فإن قصد عند التسديد أنّه مقابل المصروف فلا يجب تخميس ما يعادل الأقساط المسدّدة، وإذا قصد أنّه مقابل الباقي وجب تخميسه، وإذا لم يقصد أحدهما يوزّع بالنسبة.

* المال التقاعديّ
المال التقاعديّ له صورتان:

الأولى: إذا كان من حقوق المتقاعد ممّا حُسم من راتبه الشهريّ أثناء اشتغاله بالوظيفة والعمل، ثمّ دفع له بعد التقاعد، فيدخل في أرباح سنة الاستلام، فإن بقي منه شيء إلى رأس السنة الخمسيّة وجب خمسه، وإن لم يبق منه شيء، بل صرف على مؤونته قبل رأس السنة الخمسيّة لا يجب الخمس فيه.
الثانية: إن لم يكن ممّا حُسم من راتبه لا يجب الخمس فيه.

* كلمة أخيرة
إنّ كلّ ما كسبه المكلّف من كسبه وفائدته وعمله يجب تخميس ما بقي منه عند رأس السنة بعد استثناء ما صرفه – فعلاً – على مؤونته ومؤونة عياله، فيحسب ما معه من نقود وأعيان (كالسكر والأرز والزيت والعدس... الخ)، ثمّ يجمع قيمة ما عنده بحساب واحد، ويخرج خمسه (أي عشرين بالمئة) ويدفعه للحاكم الشرعيّ أو وكيله، أو يصرفه بإذن الحاكم أو وكيله، وما يتبقّى يكون مالاً مخمَّساً لا يجب تخميسه مرّة ثانية. وهذا له تفصيل آخر.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع

الخمس

حنين شرف الدين

2024-02-10 09:23:43

ھل يجوز دفع جزء من الخمس قبل حلول رأس السنة؟ ويجوز اعتبار ما نقدّمه للفقراء من مساعدات مادية خلال السنة، جزء من الخمس؟ وھل يجوز دفع سھم الإامام لذي القربى المحتاجين السادة؟