نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: من أحكام تجهيز الميّت (2)

الشيخ علي حجازي


يجب تجهيز الميّت المسلم ومَن بحُكمه (كأطفال المسلمين ومجانينهم)، والإسراع في التجهيز والدفن مستحبّ. كما ولا بدّ هنا أن يكون التجهيز صحيحاً موافقاً للفتاوى الشرعيّة. وقد تمّ نشر الجزء الأوّل عن تغسيل الميّت، في العدد السابق، وفي هذه المقالة الجزء الثاني في كيفيّة التحنيط والتكفين.

* تحنيط الميّت
1- وجوب التحنيط:
أ- يجب تحنيط الميّت المسلم، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، بل يجب تحنيط السّقط إذا أتمّ أربعة أشهر هلاليّة. ولا فرق في الوجوب بين الذكر والأنثى.
ب- لا يجوز تحنيط من مات في إحرام العمرة قبل التقصير، وأمّا بعد التقصير فيجب تحنيطه كغيره.
ج- لا يجوز تحنيط المحرِم للحجّ قبل السعي بين الصفا والمروة، وأمّا بعد السعي فيجب التحنيط.
د- يشترط أن يكون التحنيط بعد الغُسل، ويجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأَوْلى أن يكون قبل التكفين.

2- كيفيّة التحنيط:

أ- يُمسح الكافور على مساجد الميّت السبعة، وهي: الجبهة، وباطن الكفّين، والركبتان، وإبهاما القدمين (رأس الإبهام).
ب- يستحبّ إضافة طرف الأنف.
ج- يشترط في الكافور أن يكون بنحو يبقى أثره على المواضع المذكورة بعد المسح عليها. كما يشترط أن يكون مسحوقاً وجديداً وبنحو يعطّر الميّت.
د- لو تعذّر الكافور لا يقوم غيره مقامه، بل يُدفن الميّت بدون تحنيط.

* تكفين الميّت

1- كيفيّة التكفين:
أ- يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار.
ب- المئزر يستر ما بين السرّة والركبة.
ج- القميص يستر من المنكبَيْن، والأحوط وجوباً أن يصل إلى نصف الساق، ولا مانع من وصوله إلى الرِجل.
والمنكِب -فتح الميم وكسر الكاف- مجتمع رأس الكتف والعضد.
د- الإزار يجب أن يغطّي تمام البدن، بحيث يزيد طوله عن طول الجسد، بحيث يُلفّ ويُربط فوق الرأس وتحت القدمين. ويكون عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويُلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد.

2- شروط التكفين:

أ- يشترط في التكفين سبعة أمور، هي:
الأوّل: إباحة الكفن، فلا يجوز التكفين بالمغصوب، بل لو لم يكن الموجود إلّا المغصوب فلا يجوز التكفين به حتّى لو أدّى إلى دفن الميّت عارياً.
الثاني: أن لا يكون التكفين بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولكن لو لم يوجد كفن إلّا الحرير جاز تكفين الميّت به حتّى الذكر الرجل؛ وذلك للاضطرار.
الثالث: أن لا يكون بجلد الحيوان المِيتة، ويجوز مع عدم وجود غيره التكفين به.
الرابع: أن لا يكون بالنجس، بل لا يصحّ التكفين بالنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة، ويجوز في حال الاضطرار.
الخامس: أن لا يكون بأجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إلّا في حال الاضطرار.
السادس: بالنسبة إلى الكفن المعمول من جلد المأكول إذا عُمل على نحو يصدق عليه الثوب فيجوز التكفين به في حال الاختيار، وإذا لم يصدق عليه الثوب فلا يجوز التكفين به على الأحوط وجوباً إلّا مع الاضطرار.
السابع: أن لا يكون التكفين بالمذهّب -للرجال والنساء والأولاد- على الأحوط وجوباً إلّا في حال الاضطرار.

ب- التكفين واجب ولكن لا يشترط فيه قصد القربة، فيصحّ ويُجزي بدون قصد القربة، ولكنّ قصد القربة شرط كمال وإنْ لم يكن شرط صحّة.

ج- إذا كان الكفن من الممنوعات السالفة الذكر فقط، فالأحوط وجوباً التكفين بالنجس إن وُجد قبل غيره، وإن لم يوجد فالأحوط وجوباً التكفين بالحرير إذا وُجد، ومع عدم وجوده فبالمأكول، ومع عدم وجوده فبغيره، ولا يجوز بالمغصوب على كلّ حال.

3- تنجّس الكفن:

أ- إذا تنجّس الكفن ولو بعد وضعه في القبر فيجب -مع الإمكان- إزالة النجاسة، إمّا بالغسل وإمّا بقرض موضع النجاسة إذا بقي الكفن ساتراً لما تحته بعد القرض.
ب- إذا لم يمكن التطهير لموضع نجاسة الميّت إلّا بإخراج الميّت من القبر -لأجل التطهير أو التبديل- فيجب ذلك مع عدم استلزام ذلك الهتك، وإذا كان يستلزم الهتك فلا يجوز.
ج- إذا تحقّق العلم بنجاسة الكفن واقعاً بعد وضع الميّت في القبر وإهالة التراب عليه لم يجب نبش القبر، بل لا يجوز نبشه.

4- من مستحبّات التكفين:

يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث أمور، منها:
الأوّل: خرقة يُعصب بها وسط الميّت، وأخرى للفخذين تُلف عليهما.
الثاني: لفافة خضراء فوق الكفن وتسمّى "الحِبرة"، والأوْلى كونها بُرْداً يمانيّاً.
الثالث: ستر العورة بقطن ونحوه، ووضع شيء منه في الدبر والمنخرين وما شابه مع الخوف من خروج الدم.
الرابع: لفافة لثديَي المرأة يُشدّان بها إلى ظهرها.
الخامس: إجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأبيض اللون، ما عدا الحِبرة (لفافة خضراء).
السادس: كونه من الثوب الذي أَحرم أو صلّى فيه.
السابع: أن لا يكون من الأموال المشتبهة.
الثامن: أن يُخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع: أن يُكتب على حاشية قطع الكفن اسم الميّت واسم أبيه، والإقرار بالشهادة، وكتابة دعاء الجوشن الصغير والكبير على إحدى قطعه، في مكان يؤمَن عليه من النجاسة.
العاشر: تهيئة مستلزمات الكفن قبل الموت.
الحادي عشر: أن يكون المباشر للتكفين غير محدِث.
الثاني عشر: وضع جريدتين من النخل خضراويّ اللون، تجعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما تبلغ، ملتصقة بجلده تحت القميص، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة، تكون فوق القميص.
ورحمة الله على موتى المؤمنين.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع