نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: أحكام الصدقة

الشيخ علي حجازي

وردت نصوص كثيرة عن استحباب الصدقة والحثّ عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة، كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وخصوصاً على طوائف مخصوصة من الناس كالجيران والأرحام...

1- قصد القربة:
يشترط في الصدقة قصد القربة.

2- الإقباض والقبض:
يشترط فيها الإقباض والقبض، وقبل ذلك يمكن التراجع عنها، فلو قصد المكلّف دفع صدقة، بل وتلفّظ بما يدلّ على التصدّق، ولم يُقبضها فيجوز له التراجع عن الصدقة وأن لا يتصدَّق. وبعد الإقباض والقبض لا يصحّ الرجوع في الصدقة. ولو عزل الصدقة ولم يدفعها جاز له التراجع عنها أيضاً.

3- البلوغ والعقل:
يعتبر في المتصدّق البلوغ والعقل، فلا تصحّ صدقة المجنون، ولا الصبيّ حتّى من بلغ عشر سنوات قمريّة. وعلى البعض ممَّن يجمعون الصدقات في المدارس وغيرها أن يلتفتوا إلى هذا الشرط. نعم يصحّ للوليّ أن يرسل مع ولده غير البالغ مالاً للصدقة، فيكون الولد واسطة بين المدرسة ونحوها وبين الوليّ.

4- عدم الحجر:
يُعتبر في المتصدّق أن لا يكون محجوراً عليه لفلس أو سفه.

5- المدفوع له:
يصحّ دفع الصدقة المستحبّة للفقير والغنيّ، والمسلم والذمّيّ، ولا يجوز التصدّق على الناصب ولا على المحارب للمسلمين.

6- التسوّل:
يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل يكره مع الاحتياج. والشخص الذي يقدر على العمل ولكنّه لا يعمل ويعيش على عطايا الناس لا ينبغي له ذلك، بل لا يجوز مع وجود من يقوته. ولو فرض أنّ مساعدة المتسوّلين تعتبر ترويجاً للكذب أو التسوّل أو البطالة، فلا يجوز.

7- سحب الأموال من صندوق الصدقات:
إذا وضع المكلّف مالاً في صندوق الصدقات، فيجوز له سحب المال من الصندوق والتصرّف فيه، ولكن إذا كان الصندوق مقفلاً ولم يكن له فلا يجوز له كسره أو فتح بابه إلّا بإذنٍ من المؤسّسة التي وضعت الصندوق، ولو فتحه بدون إذن يأثم، ولكن يجوز حينئذٍ سحب المال منه والتصرّف فيه إلّا إذا عدّ وضع المال فيه قبضاً من المؤسسة بالوكالة من الفقراء، فلا يجوز حينئذٍ. هذا إذا كان جمع المال منه. وأمّا إذا كان من غيره فلا يجوز التصرّف في المال إلّا بإذنهم أو رضاهم.

8- تغيير مصرف المال المتبرّع به:
لو جُمع المال لغرضٍ معيّن، فلا يجوز تغيير المصرف إلى غرضٍ آخر إلّا برضا المتبرّعين بذلك. فلو جُمع المال لفقيرٍ معيّنٍ أو مشروع معيّن فلا يجوز صرفه لفقيرٍ آخر أو مشروع آخر.

9- استثمار الصدقات:
إذا جُمعت أموال من أفراد من المجتمع عن طريق التبرّعات لحساب صندوق خيريّ، بغرض التوزيع على الفقراء والمحتاجين ووجوه الخير، فلا يجوز استثمار هذه الأموال أو بعضها في مشاريع تعود على الصندوق بالربح حتّى لو كان الربح مضموناً، نعم يجوز ذلك بإذن المتبرّعين.

10- التبرّع بمال الغير:
لا يجوز استقطاع راتب يوم واحد أو نحو ذلك من الموظّفين في دائرة معيّنة، لأجل التبرّع به للفقراء أو عوائل الشهداء أو نحو ذلك، بدون إذن الموظّفين أو العلم برضاهم. نعم لو كان ذلك موافقاً للمقرّرات المتّبعة في الدائرة أو نحوها فيجوز، ولا بأس به.

11- التبرّع من تركة الميّت:
التبرّع والصدقة من تركة الميّت (بدون وصيّة منه) لأعمال الخير ونحو ذلك لا يجوز من حصّة الورثة القاصرين، ويجوز من حصّة الباقين إذا كان ذلك برضاهم.

12- إعطاء الوالدين من الصدقة المستحبَّة:
يجوز إعطاء الوالدين من الصدقة المستحبَّة، سواء أكانوا فقراء أم لا. ولعلّ الصدقة إليهما من المراتب الأولى للصدقة المستحبَّة.

13- الصدقة الواجبة والمستحبَّة:
الصدقة الواجبة هي زكاة الفطرة وزكاة المال. والصدقة المستحبّة ما سوى ذلك. ولا يجوز إعطاء الصدقة الواجبة من العامّيّ للسادة، ويجوز إعطاؤها من السادة للسيّد والعامّيّ. ولا يجوز إعطاء الصدقة الواجبة للزوجة والأولاد والأبوين والأجداد، نعم لو كان الأب - مثلاً - فقيراً يجوز إعطاؤه منها ليصرف على زوجته غير الأم، ولكن لا يجوز للصرف على نفسه.

14- الدفع للمتسوّلين:
يجوز دفع الصدقات المستحبَّة للمتسوّلين ولمن شاء المتصدّق، وإن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف المتديّن، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات.

15- تبديل العملة:
إذا كان المكلّف قد عزل المال بنيّة الصدقة فما دام لم يتمّ الإقباض يجوز له تبديله بعملة أخرى، أو يستبدله بنفس العملة، كأن يأخذ مالاً مجزّءاً ويضع مكانه ورقة واحدة - مثلاً - بنفس القيمة (صرافة). وأمَّا لو كان المال قد جُمع من أفراد من المجتمع فلا يجوز تبديله أو صرفه أو ما شاكل إلّا بإذن المتبرّعين. وكلّ مكلّف تمّ توكيله لإيصال الصدقة يوصلها كما هي، ولا يجوز له أن يتصرّف فيها بنيّة دفع بدلها فيما بعد.

أضيف في: | عدد المشاهدات: