صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

أحكام مصرف الخمس

الشيخ علي حجازي

أوجب الله تعالى بذل خمس المال ضمن شروط معيّنة. وأيّ بذل للخمس من دون التزام بالضوابط الشرعيّة لا تبرأ معه ذمّة المكلّف الباذل للخمس. فلا بدّ من معرفة مصرف الخمس حتّى يكون المكلّف ممتثلاً للحكم الشرعيّ، ومتصرّفاً في مال أهل البيت عليهم السلامبما يُرضي الإمام الحجّة عجل الله فرجه الشريف.

*وليّ أمر الخمس
1 - لا يجوز التصرّف في السهمين المباركين (سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة) إلّا بإذن من وليّ أمر الخمس، وهو الوليّ الفقيه، وليّ أمر المسلمين، ويمكن الرجوع في ذلك إلى وكيل الوليّ.

2 - إذا أجاز الوليّ أو وكيله التصرّف في جزء من الخمس، فلا بدّ من صرف هذا الجزء في المصرف الذي يوافق عليه الوليّ فقط.

*شروط المستحقّين
1 - إذا أجاز وليّ الأمر أو وكيله صرف جزء من الخمس، فلا بدّ من مراعاة شروط خاصّة في المستحقّيْن، العامّة والسادة، وهي:
أ - الإيمان، ولا تعتبر العدالة.
ب - الفقر والاحتياج إلى المساعدة من الخمس. هذا بالنسبة لسهم السادة وأمام سهم الإمام فإنه يصرف في مصالح المسلمين بما يراه ولي أمر الخمس مناسباً.
ج - أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المخمّس، فلا يجزي أن يعطي الرجل زوجته من خمس ماله لتنفقه على نفسها، كما لا يجزي أن يدفع الشخص (ذكراً كان أو أنثى) لأبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده، فهؤلاء تجب نفقتهم على المكلّف بشروط في بابها الخاصّ.
نعم، يجوز دفع الخمس لابنه -مثلاً- لينفق على زوجته؛ لأنّه لا يجب على الأب الإنفاق على زوجة ابنه.

2 - لا يجوز دفع الخمس لمن يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم والعدوان، وإغراء بالقبيح، ويكون في المنع ردع عنه. والأحوط وجوباً عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر.

*مدّعي السيادة
1 - الميزان في ترتيب الآثار والأحكام الشرعيّة للسيادة هو الانتساب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب، وهم من قبيل العلويّين والعقيليّين والعبّاسيّين. وأمّا مَنْ ينتسب إلى هاشم من جهة الأمّ فقط لا يحقّ له الاستفادة من المزايا الخاصّة للسادة الهاشميّين، كلبس العمامة السوداء وأخذ سهم السادة، وإطلاق لقب السيّد عليه.

2 - تثبت السيادة بالعلم، وبالبيّنة الشرعيّة، وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، ويكفي في ثبوتها، أيضاً، كونه مشتهراً بالسيادة في بلده بشرط عدم وجود نكير من أحد.

3 - إذا ادّعى شخص أنّه سيّد فلا يصدَّق بمجرّد ادّعائه، فلا يجوز إعطاؤه من سهم السادة مع الإذن بالصرف، بل لا بدّ من إحراز السيادة بحجّة معتبرة شرعاً. وأمّا اقتناع الشخص نفسه بأنّه سيّد فليس حجّة في حقّ الغير، فلا يجوز أن يعطيه من سهم السادة، ما دامت الدعوى غير معتمدة على الحجّة الشرعيّة.

4 - السادة الذين لديهم عمل ومكسب، وكان دخلهم كافياً لمعاشهم على النحو المتعارف، والمناسب لشؤونهم العرفيّة، لا يكونون مستحقّين للخمس.

5 - لا يجوز ادّعاء النسب الشريف من دون ثبوته بإحدى الطرق المتقدّمة، وعلى المؤمنين أن يأمروا المدّعي وينهوه عن المنكر، مع تحقّق شروطهما ومراعاة مراتبهما.

6 - مجرّد وجود وثيقة خطيّة شخصيّة لا يعتبر حجّة شرعاً على ثبوت السيادة، إلّا إذا حصل منها الاطمئنان.

*مقدار الدفع للمستحق
إذا أجاز وليّ الأمر أو وكيله دفع الخمس فالأحوط وجوباً عدم دفع الخمس المستحقّ أزيد من مؤونة سنته. والأحوط وجوباً للمستحقّ نفسه أن لا يأخذ أكثر من مؤونة نفسه.

*ردّ الخمس
لا يجوز لمستحقّ الخمس أن يأخذ من الخمس ثمّ يردّه على المالك إلّا بإذن الوليّ أو وكيله في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبالغ كثيرة، ولم يقدر على أدائها بأن صار معسراً، وأراد تفريغ ذمّته.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع